الصفحه ١٧٩ : أو سنين ويجب في ذلك
النفقة ، ويلحق فيه الأولاد بالإباء ظاهرا ويستحب فيه عند العقد الاشهاد ، والإعلان
الصفحه ١٨٢ :
وينبغي لمن
أراد التزويج ، ان يتزوج للدين والسنة ، ولا يتزوج للرياء والسمعة وإذا أراد
التزويج
الصفحه ١٩٦ : كان لم يرهن كلهن كان العقد باطلا.
وحد المرية
التي يجوز لها العقد على نفسها ، (١) هو بلوغها تسع سنين
الصفحه ١٩٨ : السنة المحمدية خمس مائة درهم جيادا ويجوز ان يكون منافع الحر
مهرا ، مثل ان يخدمها شهرا ، أو على خياطة ثوب
الصفحه ٢١٢ : عليهالسلام المؤمنون عند شروطهم. (٢)
وإذا عقد الرجل
على النكاح على أمرية وضمن أبوه لها النفقة عليها سنين لم
الصفحه ٢٢٢ :
فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين.
ولا يجوز لرجل
ان يدخل بزوجته قبل بلوغها تسع سنين ، فان فعل ذلك
الصفحه ٢٦١ : يرضع
الصبي حولين كاملين على ما ثبت به السنة في ذلك ، والزيادة عليه جائزة وكذلك :
النقص منه ، فاما
الصفحه ٢٦٨ : ، لأن الرجعة غير ممكنة
فيها.
وإذا قال
لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة ، لم يقع من ذلك شيء لأنه
الصفحه ٢٨٠ : عن النفوذ.
«
باب أقسام الطلاق »
«
ولواحقه ، وما يتعلق بذلك »
الطلاق ضربان :
أحدهما طلاق السنة
الصفحه ٣٠٣ :
شيء لأنه حلف في صلاح.
وإذا هجر الرجل
زوجته سنة ، أو أكثر ، أو أقل ، لم يكن ذلك إيلاء ، ويراجع
الصفحه ٣٥٦ :
المملوك من أهل الإيمان ، فإنه يستحب لسيده عتقه ، وإذا بقي في ملكه سبع سنين فلا
يسترقه أكثر من ذلك.
وإذا
الصفحه ٣٥٩ : معلوم ، كان الشرط صحيحا ، وكذلك ان شرط عليه خدمته سنة أو أكثر من ذلك ،
كان الشرط أيضا صحيحا ولزمه ذلك
الصفحه ٣٦٢ :
وإذا أعتق عبده
عن دين (١) وكان عليه عتق رقبة واجبة لم يكن مجزئا عنه.
وإذا بلغ
الغلام عشر سنين
الصفحه ٣٦٨ : يدخل في التدبير.
وإذا قال له
أنت حر إذا جاءت سنة كذا أو شهر كذا أو يوم كذا ، فحضر الوقت الذي ذكره وهو
الصفحه ٣٦٩ : الى سنة ، فأنت حر لم يبطل التدبير بذلك؟! فإن أدى
المال في الأجل عتق ، وان مات السيد قبل ان يؤديه عتق