( وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ). (١)
ومن شرط صحة اللعان الترتيب ، فيبدأ بلعان الزوج ، وبعده لعان المرية ، فإن خالف الحاكم ذلك وبدأ بلعان المرأة ، لم يعتد به ، وان حكم لم ينفذ حكم به
وإذا كانت المرأة حائضا وأرادت اللعان ، لم تدخل المسجد لذلك بل يلاعن على بابه ، ويخرج الحاكم إليها يستوفي (٢) اللعان عليها.
وإذا قذف الرجل زوجته ومات أحدهما فإن كان الميت هي الزوجة ، وكان موتها قبل اللعان ، فقد ماتت على حكم الزوجية ، يرثها الزوج (٣) وليس له ان يلاعن لنفي الزوجية ، لأنها قد زالت بالموت ، وان كان موتها بعد اللعان ، فقد ماتت بعد ثبوت أحكام اللعان ، ولا يؤثر موتها شيئا أكثر من سقوط الحد عنها بلعان الزوج لا بموتها ، فان مات الزوج قبل اللعان ، فقد مات على حكم الزوجية ، وورثته المرأة لبقاء الزوجية.
وإذا قال لزوجته : أنت أزنى الناس ، لم يكن قاذفا بظاهره ، لأنه يتحقق انها لا تكون ازنى الناس كلهم ، لان الناس لا يكون كلهم زناة فإن قال أردت أنها أزنى من الناس كلهم ، قيل له قد فسرت كلامك بمحال ، ويسقط حكمه. وان قال : أردت أنها أزنى الناس من زناة الناس كان قاذفا لها ولجماعة غير معينين (٤) وإذا لم يعين المقذوف ، لم يكن عليه شيء.
وإذا قال لزوجته زنيت وأنت صغيرة ، فان فسر ذلك بما لا يحتمل القذف ،
__________________
(١) النور ـ ٢ ـ وفي دلالة الآية على الاجتماع للعان نظر واضح.
(٢) في المبسوط « من يستوفي »
(٣) لكن تقدم ان عليه الحد للقذف وانه ان قام أحد من أهلها مقامها فلا عنه سقط الحد ولا ميراث وقد ورد ذلك في الوسائل الباب ١٥ من اللعان.
(٤) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « وكان عليه الحد لزوجته وله إسقاط باللعان ولم يكن عليه شيء لقذفه الباقي من الناس لأنه قذف جماعة غير معينين » ونحوه في المبسوط.