الصفحه ٢١٣ : وان كان نكاح متعة : كان العقد والشرط
صحيحين ولم يكن للمرأة عليه نفقة.
«
فيما إذا بانت الزوجة ثيبا
الصفحه ٢٢٣ : العرس ، وانما سميت بذلك لان فيها اجتماع الزوجين ،
وحكى عن ثعلب ان الوليمة طعام العرس وهي عندنا مستحبة
الصفحه ٢٢٩ : يومها ، فان فعل ذلك فعل مكروها ولم يجب عليه كفارة. (١)
وإذا مرض بعض
الزوجات جاز ان يعودها نهارا فان
الصفحه ٢٣٢ :
المتزوجان فقال أحدهما : هذا جذام أو برص ، وقال الأخر : هو مرار كان القول : قول
الزوج مع يمينه ان كان ذلك به
الصفحه ٢٦٧ :
فكل ذلك لا يلزم الوفاء به ، وان اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان
كان جميلا ، وان اختارا
الصفحه ٢٧٨ :
: أردت بقولي « نعم » إقرارا منى بطلاق كان منى قبل هذه الزوجية فان صدقته الزوجة
، كان الأمر على ما حكاه
الصفحه ٢٨٦ : آيسة من المحيض وفي سنها من تحيض وأراد زوجها طلاقها فينبغي له أن يستبرئها
بثلاثة أشهر فإذا استبرئها بذلك
الصفحه ٣١٣ : لهما ، ووجب عليه الحد ،
ويخرج عن حد الأجنبية بالبينة حسب ، وعن حد الزوجة بالبينة ، أو باللعان.
وإذا
الصفحه ٣٢٣ : ، للاحتياط ، وان كان قد مضى بعض العدة ، بأن يكون قد حاضت كل
واحدة منهما حيضة ، ثم توفي عنها زوجها ، كان على
الصفحه ٣٢٨ : لها الرجوع على الزوج بشيء. فان لم تقدر على
استئذان الحاكم جاز لها ذلك.
وإذا طلق زوجته
وهي في منزلها
الصفحه ٣٣٢ : الحد ولا يلحقه النسب ، ولا تجب له العدة.
وإذا اجتمع على أمرية عدتان وكانت (١) هي والزوج جاهلين ، أو
الصفحه ٣٣٣ : منه رجعة وحكمنا بالمراجعة ، ويكون وطؤها بعد
ذلك وطيا في الزوجية وينقطع حكم العدة.
وإذا كانت
الزوجة
الصفحه ٥٢٥ : يكن كذلك وجب الحد عليها.
وإذا شهد أربعة
نفر على أمرية بالزنا ، وأحد هؤلاء الشهود زوج المرية ، كان
الصفحه ٥٤٨ : المذكورين.
وإذا قال لرجل
: يا زوج الزانية ، أو زنت زوجتك ، وجب الحد للزوجة ، وكان لها المطالبة بذلك أو
الصفحه ٥٦٣ : اعتدت وتزوجت ودخل الزوج بها ، ثم رجعا عن شهادتهما
بذلك وجب الحد عليهما ، وضمان المهر للزوج الثاني وتعاد