الصفحه ٣١٠ : لعان (١) ، وكان عليه حد الفرية.
وإذا قذف زوجته
وترافعا الى الحاكم ، وماتت الزوجة قبل الملاعنة ، وقام
الصفحه ٣١١ : إذا قذفها زوجها في حال عدتها ، كان عليه الحد ، وله إسقاطه باللعان ، لأنها
في حكم الزوجات فلو أبانها أو
الصفحه ٣١٤ : على زوجته ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
وان كان ممن
أسلم بعد كفر ، ثم ارتد استنيب ، فان عاد إلى
الصفحه ٣١٨ : أهل زوجها ، فان
فعلت ذلك جاز إخراجها.
وإذا ادعت المرأة الضرورة إلى الخروج، أو أرادت قضاء حق ، فلتخرج
الصفحه ٣١٩ :
وإذا مات الرجل عن زوجته، اعتدت كما قدمناه ولم تكن لها نفقة من تركة زوجها ،
فان كانت حاملا أنفق
الصفحه ٣٢٩ : لا يجوز للمعتدة استعماله في شعرها ولا بدنها.
__________________
(١) اى السفينة.
(٢) أي الزوج
الصفحه ٣٤٢ : الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣) والمولود له هو الزوج ، فاذا كان في ذلك دليل
الصفحه ٣٤٣ : المرض مثل الجليلة في
حال الصحة.
وإذا كان على
الزوج كما قلناه ان يخدم زوجته فليس يجب عليه أكثر من خادم
الصفحه ٣٤٥ : كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه (٤) الإنفاق لما
تقدم ذكره.
واعلم ان نفقات
الزوجات تعتبر بحال
الصفحه ٣٤٦ : فاصد ، ولا ثمن دواء. واما الدهن الذي تدهن شعرها به
وترجله والمشط فإنه على الزوج لأنه من كمال النفقة
الصفحه ١٣٢ :
فان خلف الميت
مع الولد زوجا أو زوجة ، كان للزوج الربع ، أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد.
فان ترك
الصفحه ١٤٦ :
للأب ، ولا يرث مع أولاد العمومة والعمات ، أولادهم ولا غيرهم (١) الا الزوج
والزوجة ، فان سهم كل
الصفحه ١٥١ : ماتت امرأة
وخلفت ابني عم ، أحدهما زوجها ، كان لزوجها النصف والربع ، النصف من ذلك بالزوجية
والربع
الصفحه ١٦٩ : الزائد عن ثلثهم وإذا غرق اثنان لأحدهما زوج أو زوجة فإن كان الأخر ابنا له
كان لأحد الزوجين نصيبه الأدنى
الصفحه ١٩٤ :
عقد النكاح للزوج ، ثم زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض بطل إيجابه ولم يجز للزوج
القبول وكذلك لو استدعى