الصفحه ٣٠٧ : ، ان كان
الرجل ، وان كانت المرأة عليها الرجم.
وإذا كان له زوجة حرة ، فقذفها بالفجور ، وادعى عليها
الصفحه ٣٥١ : ء تساويهما في القرابة والتعصيب (٢) والرحم.
وان كان موسرا
وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته. فان
الصفحه ٢٤ : لم تخرج ، ولم يطلقها كان الخارج للمرأة ، وعليها
نصف أجر مثل الأرض ، ولم يكن لها صداق على الزوج
الصفحه ١٣١ : كانا من جهة الأم ، وكانت
الأم ميتة ، ويكون جميع المال للأب.
فإن خلفت
المرأة أبويها ، وزوجها ، وجدها
الصفحه ١٨٦ : .
وإذا كان عند
رجل اربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا يملك فيه الرجعة ، حرم عليه العقد على اخرى
حتى تنقضي
الصفحه ٢٠٣ : مخالف لظاهر الحال فتكون مدعية
وظاهر المصنف انه إذا لم تدع المرأة ان هذا المهر جعلته دينا في ذمة الزوج لم
الصفحه ٢٢٠ :
بالعقد ، عقدا مبتدءا ، وإذا كان أحد الزوجين مملوكا ومات واحد منهما ، لم
يكن بينهما توارث لا يرث
الصفحه ٢٢٦ : قسمة ، وكذلك اليهودية والنصرانية
مع الزوجات المسلمات ، (٢) لان الحكم كل واحد منهما حكم الأمة.
ويجوز
الصفحه ٢٣٠ : أهلها لم يكن لها قسم ولا نفقة حتى ترجع عن ذلك.
وإذا سافر سيد
الأمة بها بغير اذن زوجها أو بإذنه سقطت
الصفحه ٢٤٣ : ،
للرجل وان لم يشترطه ، وإذا جاءت المرأة بولد كان لا حقا بالزوج عزل عنها أو لم
يعزل ، ولا يجوز للمتزوج
الصفحه ٢٤٤ : الوطؤ فيه الا بإذن الزوجة له في ذلك وما
يجوز اشتراطه في عقد المتعة انما يثبت إذا ذكر بعد العقد فان ذكر
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا أسلم
وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فان كان ممن يجوز له نكاح امة من عدم الطول
وخوف
الصفحه ٢٦٦ :
فان كانت
المصلحة في الخلع فلا بد أيضا ان يجتمعا لأنه عقد معاوضة يبذل أحدهما عنها ويقبل
الأخر للزوج
الصفحه ٢٧٢ : الزوجان بينهما على شيء كان جائزا؟! وإذا خالعها على عبد وجب
القتل عليه وقتل العبد بذلك كان للرجل الرجوع
الصفحه ٢٧٣ : كان الزوج هو المريض؟! فخالع
زوجته على ما هو قدر مهر مثلها ، كان ذلك جائزا وان كان أكثر من مهر مثلها