الصفحه ٣٢٤ : المرأة وهي في منزل لا يملكه
زوجها، اما بان يكون
مستعارا أو مستأجرا ويتضيق انقضاء مدة الإجارة عند حال
الصفحه ٣٤٨ :
لزمته النفقة ، وله ان يستمتع بها فيما دون الفرج ، وان اختار ردها كان ذلك
له.
وإذا أعسر
الزوج ولا
الصفحه ٣٥٣ : منها فان تزوجت وكان لها أم ، كانت أمها أحق به ان لم يكن
لها زوج وهو جد الطفل (١). وان كان غير جده كان
الصفحه ٦٠٤ : المرأة وزوجها
في مبلغ المهر
٢٠٨ ـ اذا قبضت الزوجة المهر
وطلقها زوجها قبل الدخول بها
٢١٠
الصفحه ١٨٠ : صلىاللهعليهوآله زوج امراة من بنى هاشم بن عبد مناف بن تميم الداري ، (٢) وزوج المقداد
ضباعة بنت الزبير من عبد المطلب
الصفحه ١٨٨ : في الاعتقاد ولا يجوز تزويجها إلا بمؤمن مثلها.
وإذا لم يكن
للمرأة زوج وفجر بها رجل حرم العقد عليها
الصفحه ٢٠٢ :
وإذا سمى الزوج
المهر ودخل بالزوجة قبل ان يدفع إليها منه شيئا (١) كان عليه مهر
المثل ولا يتجاوز
الصفحه ٢٠٤ :
الزوجة لزومها الصداق قبل طلاقه ، كان له إذا طلقها الرجوع عليها بنصف ذلك.
وإذا طلقها قبل
الدخول بها ولم
الصفحه ٢١٦ :
العقد على الأمة على ما قدمناه لم ينفسخ الا بطلاق الزوج لها أو عتق سيدها لها أو
بيعها ، فإن أعتقها السيد
الصفحه ٢٢٥ : عليه لصاحبه يجمع بينهما من حيث الوجوب ، ولم
يرد بذلك ان للزوجات على الأزواج مثل الذي للأزواج على
الصفحه ٢٢٧ : يأمره بالعدل ، وان عاد الى ذلك ورأى أدبه كان له
ذلك.
وإذا لم يكن
للرجل إلا زوجة واحدة ، كان عليه
الصفحه ٢٣٤ :
بذلك لا تمنع منه ، لأنه مما يداوي ويصلح بالدواء ، فان عالجت نفسها وزال
عنها ذلك سقط خيار الزوج معه
الصفحه ٢٦٥ :
«
باب الشقاق والحكمين »
إذا ظهر بين
الزوجين الشقاق ، وكان النشوز منها فقد تقدم ما فيه ، وان كان
الصفحه ٢٩٥ :
ان ادعت الزوجة الإصابة ، وأنكر الزوج ذلك ، مثل ان تقول طلقتني بعد
الإصابة ويقول الزوج : طلقتك قبل
الصفحه ٣٠٢ :
وصفته ، ان
يحلف الرجل بالله تعالى ، ان لا يجامع زوجته ، ويقيم على يمينه فان فعل ذلك كانت
الزوجة