الصفحه ٢٥٧ : المرأة وزوجها من أهل الحرب كان لمن يملكها ان يفرق
بينهما كما يكون له ذلك في عبيده ، الا ان يكون أهل الحرب
الصفحه ٣١٥ : : عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، وعدة الأمة المتوفى عنها
زوجها وليست أم ولد.
فاما عدة الحرة
المتوفى
الصفحه ٣٣١ :
غير ممنوعة منه أيضا (١).
والحداد يلزم
المرأة الحرة الكبيرة المسلمة ، والأمة إذا كانت زوجة
الصفحه ٤٦٢ : وكان عليه نصف الدية. وعلى كل واحد منهما ، الكفارة ، لأنهما
اشتركا في قتله.
وإذا كان لرجل
زوجة وله
الصفحه ١٤٢ : والأخوات أو أولادهم والزوج والزوجة ، ولا يرث
الأعلى مع الأدنى منهم.
فاذا مات إنسان
وخلف جده أو جدته من
الصفحه ١٦٣ : ، ومن
يتقرب بها ، ويرث معها (١) الزوج والزوجة ، ولا يرث منها من يتقرب بالأب من الإناث
(٢) واما الذكور
الصفحه ٢١٤ : ، الزمه الحاكم النفقة عليها أو طلاقها.
وإذا ادعى
الزوج انه دفع المهر الى زوجته وأنكرت ذلك ، كان عليه
الصفحه ٢٥٨ : ذلك نكاحا.
وإذا أسلم
الزوج وعنده زوجة ثم ارتد بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها ، فإن أقامت على الشرك حتى
الصفحه ٢٨٩ : كان طلاقه واقعا ، وورثته الزوجة ما بينه وبين سنة ، ان لم يبرأ
من مرضه ولا تتزوج (١) المرأة ، فإن برأ
الصفحه ٣٢٦ :
وإذا أحرمت المرأة وطلقها الزوج ، وجبت
العدة عليها، فان كان
الوقت ضيقا تخاف من فوات الحج ان أقامت
الصفحه ٣٣٩ :
لم يكن والدا له ووجب نفيه عن نفسه.
وإذا كان لرجل
زوجة أو جارية وكان يطأهما ويعزل عنهما وجا
الصفحه ١٧٤ : ء من ذلك زوج أو زوجة فليفرض ذلك ، كان رجلا مات وخلف زوجته وابنين
، فهذه من ثمانية ، للزوجة الثمن سهم
الصفحه ٢٠٨ :
ومتى حدث بالمهر
عند الزوج عيب من غير فعله وطلقها قبل الدخول بها ، كانت مخيرة بين أخذ نصفه ناقصا
الصفحه ٢٨٨ : ذلك فاسد العقل ، فإنه إذا كان كذلك جاز لوليه ان
يطلق عنه.
«
باب طلاق المماليك »
إذا كان للعبد
زوجة
الصفحه ٢٩٣ :
معتدة بالشهور فطلقت كانت عدتها ثلاثة أشهر من وقت الطلاق فان كانت ممن توفي عنها
زوجها ، فأربعة أشهر وعشر