الصفحه ١٥٧ :
امرأة وتركت زوجها وهو مسلم ، وولدا أو والدا ، أو ذوي أرحام كفارا ، كان المال
كله للزوج ، ولم يكن للولد
الصفحه ٣٤٧ :
البادية كما قدمناه في غالب قوت البلد.
وليس يجب على
الزوج ان يضحى عنها ، ولا ان يؤدى عنها كفارة
الصفحه ١٧٦ : ستة ، فيكون ثلاثين سهما للأب السدس
خمسة أسهم لكل واحدة منهما سهمان.
فان اجتمع مع
أصحاب الرد زوج أو
الصفحه ٢٠٥ :
ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به ، جاز
لورثتها المطالبة به وأخذه
الصفحه ٣٣٤ : زوج أم
الولد سيدها غيره حرم وطؤها على السيد. وإذا مات السيد وهي زوجة لم يجب عليها عنه
استبراء ، وان لم
الصفحه ١٦٨ : ، مثال ما ذكرناه ان نفرض انه غرق زوج وزوجة ، فنفرض موت الزوج أولا
، وتورث الزوجة منه ، لان سهمها في
الصفحه ١٥٢ : زوجته ، كان للزوجة منهما الربع ، من جهة الزوجية ، والباقي بينهما
نصفين.
فان هلكت امرأة
، وخلفت زوجا
الصفحه ١٥٨ :
قسمة الميراث ، رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة (١) وان أسلموا
بعد ذلك لم يكن لهم شيء.
وان خلف
الصفحه ١٨٧ : ، فأرضعت الزوجة الواحدة الطفلتين ، حرمت
الطفلتان عليه والتي أرضعتها ، فإن أرضعت الزوجتان الطفلتين حرم عليه
الصفحه ٣١٢ : بلعان الزوج ، وبعده لعان المرية ، فإن خالف الحاكم ذلك
وبدأ بلعان المرأة ، لم يعتد به ، وان حكم لم ينفذ
الصفحه ١٧٥ :
في ذلك ان تضرب رؤسهما ، وهي اثنان في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، يكون
ثمانية أسهم للزوج منها الربع
الصفحه ٢٠٦ : لها نصف ما حكم به كائنا ما كان ، فان مات الزوج أو الزوجة
قبل ان يحكما ، لم يثبت مهر وكان للزوجة المتعة
الصفحه ٢٣٨ :
الأولى لم يكن لهذه شيء ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج ، وان كان الزوج
لم يدفع الصداق إلى الأولى
الصفحه ٢٤٧ :
وإذا زوج الرجل
مملوكة له لم يجز له وطؤها حتى يفارقها زوجها وتخرج من عدتها وكذلك لا يجوز له
تقبيلها
الصفحه ٢٥١ :
وإذا كان
الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين ، أو يهوديا ونصرانية ، أو نصرانيا ويهودية
فأسلم الزوج