الصفحه ٣٦٠ : .
وإذا قال : «
كل مملوك لي قديم فهو حر » ، انعتق من مماليكه كل من كان له في ملكه ستة أشهر.
وإذا زوج
الصفحه ٣٦٦ : زوجها بعبد أو حر وشرط كون ولدها له ومورد النص هو التزويج بالحر
ولم يذكر فيه هذا الشرط لكنه محمول عليه
الصفحه ٤٠٤ : وسيده والمرأة مع زوجها.
وإذا حلف على
ما يدفع به ضررا أو أذية عن نفسه أو عن بعض المؤمنين لم يلزمه على
الصفحه ٤١٤ : العمد ومنها كفارة قتل الخطاء ومنها كفارة وطء
الزوجة أو الأمة في الحيض ، ومنها كفارة العجز عن صيام شهرين
الصفحه ٤٢٣ : .
__________________
(١) ذكره جماعة من
الأصحاب منهم الشيخ في النهاية لكن المذكور في النص تزوج امرأة ولها زوج وفيه أيضا
ان هذا
الصفحه ٥٢٠ : بعد ، فإنه لا يكون محصنا.
واما الإحصان
في المرية ، فهو ان يكون لها زوج يغدو إليها ويروح ، يخلى بينه
الصفحه ٥٢٢ : ، كان عليه الرجم. وان كانت عدة طلاق بائن ، أو متوفى عنها زوجها ، كان
عليه مأة جلدة فقط. فان ادعيا انهما
الصفحه ٥٢٣ : زنى بها فذهب بعذرتها ، لم يكن لها عليه مهر على
حال (١).
وإذا زوج رجل
جارية (٢) لرجل ، ثم وطأها بعد
الصفحه ٥٢٤ : الزوجية لم يحد الا ان تقوم
البينة عليه بخلاف ما ادعاه. ولأحد أيضا مع إكراه وإلجاء ، ولا يصح الا مع
الصفحه ٥٢٦ : رجل
وامرأة على حال الزنا وادعى الزوجية ، درأ عنهما الحدود. وإذا شاهد الإمام إنسانا
على حال الزنا أو
الصفحه ٥٣٢ : ، ولم يقم على كل واحدة منهما الحد كاملا.
وإذا وطأ رجل
زوجته ، وقامت الزوجة فساحقت جارية بكرا ، وألقت
الصفحه ٥٣٤ : يراه الامام. وعن أمير المؤمنين عليهالسلام ، انه ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرت ، واستتابه وزوجه من
بيت
الصفحه ٥٤٤ : العبد
من مال سيده ، لم يقطع.
وإذا سرق أحد
الزوجين من مال الأخر من غير حرز ، لم يقطع.
وإذا سرق من
مال
الصفحه ٥٥٠ : ، وكان متكلما باللغة التي يفيد فيها بهذا
اللفظ ، رميه بأخت أو زوجة ، وكان عالما بفائدة اللفظة عارفا بها
الصفحه ٥٥٧ : . وشهادة الولد لوالده. وشهادة الأخ
لأخيه وعليه مع غيره من أهل العدالة. وشهادة الزوج لزوجته وعليها مع غيره