الصفحه ٢٦٢ : لأنه من شئون المعاشرة وإيجاد العائلة ووجوب
طاعة الزوج وقد جعل الله تعالى رزق الولد في ثدي امه كما ورد
الصفحه ٢٦٤ : تعالى ويعرفها ان
عليها طاعة زوجها ، ويقول اتقي الله وراقبيه واطيعينى ولا تمنعينى حقي عليك.
والهجران في
الصفحه ٢٦٨ : انما بذلت العوض في الثلاث فاذا لم يصح الثلاث وجب ان يبطل
من أصله.
وإذا قالت
الزوجة اخلعني على الف
الصفحه ٢٧٠ :
الصورة الاولى وهو مشيئة الزوجة حاصل باستدعائها الطلاق فلا يبعد صحته.
(٢) هنا سقط وهو كما
في المبسوط
الصفحه ٢٧٩ : » وقعت الأولى إذا نوى الإيقاع ، ولم يقع ما
زاد على ذلك.
وإذا كان له
اربع زوجات ، فقال لهن : « أوقعت
الصفحه ٢٨١ : سنها من تحيض ، والحامل المستبين حملها ، والآئسة من
المحيض (١) وليس في سنها من تحيض والغائب عنها زوجها
الصفحه ٢٨٣ : .
«
باب طلاق التي لم يدخل بها »
«
وهي ممن تحيض »
إذا أراد الرجل
طلاق هذه الزوجة طلقها واحدة أي وقت
الصفحه ٢٩٠ : كذلك فالاعتبار في الطلاق
بالزوجة ان كانت حرة فثلاث تطليقات ، وان كانت امة فتطليقتان ، سواء كانت تحت حر
الصفحه ٢٩١ : إذا أنكره الزوج كما في الشرائع والا فلا حاجة الى اليمين لقول الباقر (ع)
العدة والحيض للنساء إذا ادعت
الصفحه ٢٩٢ : (١) ، فلا يقبل قولها فيه ، بل يرجع ذلك الى الزوج ، فاذا قال هي ولدته وليس
منى فإنه يلحقه نسبه لأجل الفراش
الصفحه ٣٣٦ : ملكه ، لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها ، وكذلك
إذا زوج أمته ثم طلقت (٢) وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة
الصفحه ٣٤٠ : أيام (٢) وكان يعزل عنها فإنه يجوز له بيع الولد أيضا.
وإذا كان لرجل
زوجة أو جارية يتهمها بفجور وجا
الصفحه ٣٤١ : تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تصير عظاما أربعين يوما ثم
تكتسي لحما ويتصور وتلجها الزوج الى عشرين يوما
الصفحه ٣٥٢ : زوجها بطلاق أو خلع أو غير ذلك وله معها ( منها ـ خ ل ) ولد طفل لا يعقل
ولا يميز ، كانت هي أولى بحضانته من
الصفحه ٣٥٦ : من بعض ، ما لم يكن المسبي مسلما ، وإذا كان للكافر
أولاد وزوجة ، أو غير ذلك من أقاربه ، فأراد بيع شي