الصفحه ١٦٦ : ولا زوجة.
وإذا وطأ رجلان
جارية مشتركة بينهما ، وجاءت بولد ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ، الحق الولد
الصفحه ١٧٩ : ، كما يتكافئون في
الدماء وان تفاضلوا في الشرف والأنساب ، فمن كان منهم عاقلا قادرا على نفقات
الزوجات بحسب
الصفحه ١٩٣ : .
(٢) بان ذهبت عذرتها
بوطأ زوجها أو غيره أو بغير وطأ وقد حكى الشيخ في المبسوط عن قوم يعنى من العامة
انه ليس
الصفحه ١٩٨ : على المتزوج وعلى كل ، النصوص المصرحة بجواز كون
الصداق ما تراضى به الناس أو الزوجان قليلا كان أو كثيرا
الصفحه ١٩٩ : الجواز بإجارة الزوج نفسه للمرأة أيضا لعدم علمه بالبقاء الى
الوفاء لكن يحتمل ان يكون مراد الامام (ع) نفى
الصفحه ٢٠٧ : كلها ، كان له ان يأخذ نصف ما دفعه إليها.
وإذا حصلت
الماشية عند الزوجة وتوالدت ونقصت ، (٣) ثم طلقها
الصفحه ٢٠٩ :
وإذا كان المهر
جارية وكانت في يد الزوج فأعتقها لم يصح عتقه لها فان طلقها بعد ذلك ، كان له
نصفها
الصفحه ٢١٢ :
وإذا زوج الرجل
ابنته وهي رشيدة وأراد قبض مهرها ، فان كانت ثيبا ، لم يكن له ذلك إلا بإذنها ،
وان
الصفحه ٢١٧ : ثابتا
، ولم يكن للزوجة اختيار لأنها قد رضيت به وهو عبد وقد صار حرا فهي بالرضا به ،
وهو كذلك أولى.
«
في
الصفحه ٢٢١ : شيئا فاجعله مسلما سويا
ولا تجعله شرك شيطان ، وأفضل أوقات الزفاف والدخول بالزوجة ، الليل وأفضلها
للاطعام
الصفحه ٢٣٦ : زوجها في ذلك وكانت ثيبا أمرت
بان تحشو قبلها خلوقا ثم يؤمر الرجل بجماعها ، فان جامعها فظهر على ذكره اثر
الصفحه ٢٤٠ : زوج أو هي في عدة منه أو معها حمل أم ليس معها ذلك وان له ان يضع الماء حيث
يشاء ، وانه لا نفقة لها ولا
الصفحه ٢٤٢ :
وان لم تأذن سيدتها في ذلك والأحوط خلافه وان لا يعقد عليها إلا بإذنها.
وإذا كان عنده
زوجة حرة فلا
الصفحه ٢٤٨ :
حكمها في انه يكون رقا لمولاها.
وإذا كان
للمرأة الحرة زوج مملوك فملكته بأحد وجوه التمليكات حرمت عليه
الصفحه ٢٥٩ :
ثلاثا فتزوجت في حال الشرك (١) ودخل الزوج بها ، أباحها لزوجها المسلم.
وانكحة الكفار
عندنا صحيحة