الصفحه ٣٠٩ : نكلت عن ذلك قبل استكمال
الشهادات ، لم يقم عليها الحد حتى تضع حملها ، وإذا ولدت زوجة الرجل توأمين
الصفحه ٣١٧ :
وإذا كان للحر زوجة مملوكة وطلقها طلقة
رجعية، ثم أعتقت ، كان
عليها مثل عدة الحرة ، وان كانت الطلقة
الصفحه ٣٢٠ : كان زوجها قد توفي عنها
الا ان يختلفا في وقت الطلاق ، فيكون القول قول الزوج ، كما لو اختلفا في أصل
الصفحه ٣٢١ : (١) أو غير حامل ،
وسواء ظهر بها حمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا مع حال وفاته ، فان لم تعتد عنه ،
وكان
الصفحه ٣٢٢ : أثناء العدة ، ثبت لها
خيار الفسخ كما سلف لأنها في معنى الزوجات ، فان اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من
الصفحه ٣٢٧ :
وإذا طلقت البدوية أو مات عنها زوجها وكان لها السكنى (١) وجب عليها العدة في بيتها الذي تسكنه ، فان
الصفحه ٣٣٥ : بعد خروجها عن عدة الزوج لزمها الاستبراء عن السيد أيضا قلنا هذا إذا
كان موت الزوج معلوما فرجعت الى
الصفحه ٣٣٧ : فالزوجية بينه وبين زوجته باقية ولا يجوز لها
ان تتزوج حتى يحصل لها العلم اليقين ( اليقيني
الصفحه ٥١١ :
الزوجة كما في المقنعة والنهاية وغيرهما وهذا الحكم ذكره جمع من قدماء الأصحاب
ونسبه بعض كالنهاية والخلاف
الصفحه ٥٥٩ : الوصية ، وعلى هذا الحساب. وذلك لا
يجوز التعويل عليه والحكم به الا مع عدم الرجال. وشهادة الزوجة على زوجها
الصفحه ٥٧٨ : ما جرى مجرى ذلك كانت الاولى من اليد
الخارجة.
وإذا شهد
شاهدان على امرأة بأنها زوجة لزيد ، وشهد
الصفحه ٥٨٧ : ، فان حكم بغير علمه ـ وهو
استحلاف الزوج ـ وتسليمها اليه فسق وان لم يحكم له وقف الحاكم (١). وهكذا إذا
الصفحه ١٥٣ : زوجة ثالثة غير أم ابنه المذكور إذ لو كانت من امه فهي عمة لولده لأبيه وامه
وهي حاجبة لعمته الأخرى التي
الصفحه ١٦١ :
عنها زوجها ، ويقسم ميراثه بين مستحقيه من وراثه ، ويقتل من غير ان يستتاب
، فان لحق بدار الحرب ومات
الصفحه ١٦٥ : الكلام في ميراث امه ، فاما ولد ولد
الزنا ، فإنه يرث أباه ، ويرثه أبوه وكذلك زوجه أو زوجته.
« باب ميراث