الصفحه ١٩٢ : النكاح وفيه انه زوجها إياه صلىاللهعليهوآله
عمر ابن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم ولكن في الإصابة
الصفحه ١٩٦ : ماضيا.
وإذا كان لرجل
عدة بنات ، فعقد على واحدة منهن لرجل ولم يسمها له ولا للشهود. وكان الزوج قد رأى
الصفحه ٢١٨ : للزوج طلاقها ،
هنا على وجه من الوجوه ، فإذا أراد السيد ان يفرق بينهما امره باعتزالها ، وأمرها
باعتزاله
الصفحه ٢٢٢ : الأعم للزوجين والمراد بالكلام غير ذكر الله والدعاء.
(٢) الوسائل الباب
٥٩ و ٦٠ من مقدمات النكاح
الصفحه ٢٣١ : .
وإذا نشزت
المرأة على زوجها جاز له ان يهجرها في المضاجع وفي الكلام ويضربها ولا يبلغ بضربها
حدا ولا يكون
الصفحه ٢٣٣ : متعلقة بذلك واما العنين : فهو الذي لا
يأتي النساء وسنذكر حكمه فيما بعد ،
فإن بان ان
الزوج خصي : وهو
الصفحه ٢٣٥ : أوقات الصلوات ، والجب والخصى والعنت (٢) وقد قلنا فيما
تقدم ان ذكرها سيأتي فيما بعد.
وإذا عقد
الزوجان
الصفحه ٢٣٧ :
فان لم يكن
الزوج دخل بها وكان قد دفع المهر إليها ، كان له مع ردها الرجوع بذلك على من دفعه
اليه
الصفحه ٢٧٤ :
يقول الزوج لها مثل ذلك ثم يقول على ان تسقط عنى بعض المهر أو تعطيني كذا
وكذا؟! وكان أقل من المهر
الصفحه ٢٧٥ : الرجل طلاق زوجته ، كان
له ذلك ، بسبب وبغير سبب ، لأنه مباح له الا ان طلاق الزوجة بغير سبب مكروه ، فان
الصفحه ٢٨٢ : إذا تزوجت على هذه الصفة بعد
الطلقة الثالثة ، فإنه يهدم التطليقات الثلاث ، ويجوز لها الرجوع الى الزوج
الصفحه ٢٨٤ : بها ، ولم تبلغ المحيض »
«
ولا في سنها من تحيض »
إذا أراد الرجل
طلاق زوجة له مدخول بها ، وهي لم
الصفحه ٢٨٥ : ثم يطلقها بعد ذلك.
«
باب طلاق التي لم تبلغ المحيض »
«
وفي سنها من تحيض »
إذا كان للرجل
زوجة لم
الصفحه ٢٨٧ : الزوجة الطلاق ، ثم اعتدت وكملت عدتها ، لم يكن له
عليها سبيل ، تزوجت ، أو لم تتزوج الا بعقد جديد ، ومهر
الصفحه ٣٠٤ : له ، واليمين بالله بالكنايات ، لا ينعقد ، فسقط ذلك في حق
الزوجة الثانية ، وثبت في الاولى.
وإذا آلى