الصفحه ٣ : تامة عندنا
من كلتا الجهتين. ولكنه احتمال ضعيف فان مكانتهم العلمية وقرب عهدهم بزمن
المعصومين
الصفحه ١١٥ : .
واعلم ان المصنف حكم هنا
بالأقربية التامة بمعنى عدم الواسطة أو اقليتها أو تعدد سببها ولذا حكم بكون
الوالد
الصفحه ٢٥٤ : الله السيد صدر الدين العاملي والد آية الله السيد إسماعيل الصدر فله صلة تامة
بالسادات صدر الدين وشرف
الصفحه ٤٣٠ : للمراجعة التامة.
(٣) تقدم في الاخبار
النبوية في أول كتاب الأطعمة ان هذا شعلة من النار ونحوه في اخبار
الصفحه ٤٥١ : اليمنى والحسين على فخذه اليسرى ثم
يقول أعيذ كما بكلمات الله التامات ( كلها ـ خ ) من شر كل شيطان وهامة ومن
الصفحه ٧٥ : يجوز لمالكه التصرف
فيه على حال، فان آجره كان
الأجرة له فان زوج الراهن عبده المرهون ، كان تزويجه جائزا
الصفحه ٩٤ : ،
والمطالبة حتى يبرأ ذمته ، وإذا تصدقت الزوجة على زوجها بصداقها ، أو ببعضه ، كان
ذلك جائزا.
وإذا وقف إنسان
الصفحه ١٣٠ : الأبوين والزوج والزوجة إذا اجتمعوا أيضا ، كحكم
الولد على السواء.
«
طعمة الجد والجدة »
فإن ترك الميت
الصفحه ١٣٣ : ».
لا يرث أحد من
أولاد الاخوة والأخوات معهم ، ولا غيرهم الا الجد والجدة على ما نبينه فيما بعد ،
والزوج
الصفحه ١٤٠ : زوج
الصبيين أبواهما ، ومات واحد منهما قبل البلوغ ، ورثه الأخر ، فإن عقد عليهما غير
أبويهما ، لم يكن
الصفحه ١٤١ : .
فان ماتت امرأة
وتركت زوجها ، ولم تخلف غيره ، فكان له النصف بالتسمية ، والباقي يرد عليه.
فان مات رجل
الصفحه ١٥٥ : ، لم يكن له شيء وأم الولد يجعل في نصيب
ولدها ، وأعتقت ولا يورث شيئا ، وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من
الصفحه ١٥٦ : المسلمين من زوج ، ولا زوجة ولا غير ذلك من ذي
رحمه قريبا ، ولا بعيدا ، كان ميراثه لبيت المال.
فان ترك
الصفحه ١٦٢ : ، ولدا كان ، أو والدا قريبا كان ، أو بعيدا ، زوجا
كان أو زوجة ، ويكون ميراث المقتول وديته لمن عدا القاتل
الصفحه ١٧٣ : أخر : امرأة ماتت وخلفت زوجها وثلاثة بنين فهذه من أربعة ، لأن أقل عدد يخرج
منه ربع صحيح ، هو أربعة