سواء كان من أهل الحساب أو لم يكن.
وإذا قال لها :
« أنت طالق واحدة لا يقع عليك » لم يقع بها طلقة لفقد النية للإيقاع.
وإذا قال لها :
« أنت طالق أولا؟ » لم يقع به طلاق بغير خلاف ، لأنه استفهام.
وإذا قال لها :
« أنت طالق اثنين » وقعت طلقة في الحال ، بقوله أنت طالق إذا نوى الفرقة ،
وما عدا ذلك لغو.
وإذا قال لها :
« أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة » لم يقع طلاق جملة ، وكذلك إذا قال : « أنت
طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة » وما جرى مجرى ذلك ، لم يقع منه طلاق ،
وإذا قال : « أنت طالق وطالق وطالق » وقعت الأولى إذا نوى الإيقاع ، ولم يقع ما
زاد على ذلك.
وإذا كان له
اربع زوجات ، فقال لهن : « أوقعت منكن طلقة واحدة » لم يقع شيء ، فان قال لهن. أوقعت منكن طلقة
واحدة واحدة ، لم يقع أيضا شيء ، فان قال لهن : أوقعت بينكن اربع تطليقات ، ونوى
طلقة كل واحدة منهن ، طلقت كل واحدة منهن.
وإذا قال أنت
طالق ثلاثا الا طلقة ، أو قال الا طلقتين. أو قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين ، أو
قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين إلا واحدة إذا نوى الفرقة أو لم ينو لم يقع شيء ، وكذلك إذا قال
« أنت طالق خمسا الا اثنتين » وكل ما جرى مجرى
__________________