الصفحه ٦١ :
باطلا ، لان المرتهن لا ينتفع به ، فإن أطلقا ذلك لم يجز الرهن لأنه لا يجبر على
بيعه فلا ينتفع المرتهن به
الصفحه ٦٢ : ، هذا إذا لم يكن هناك غرماء ، وان كان
هناك غرماء وقد فلس بدين لهم فإنه لا يجوز قلعه ، لأنه ينقص قيمته
الصفحه ٧٠ : كان لسيده ، ان
يقتص منه ، ويبقى بعد القصاص رهنا كما كان ، وان لم يقتص منه وعفى على مال لم يصح
ذلك
الصفحه ٧٢ : معين ، أو اتفقا على رهن معين ، فاحضر الراهن غير الرجل المعين ،
أو الرهن المعين لم يلزم المرتهن ان يقبل
الصفحه ٨٠ : ذلك حتى حدث البطن الثاني ، لم يفسد الرهن بالاختلاط بينهما فان
اختلطا « قبل الرهن بريء » (١) بالمسامحة
الصفحه ٨٣ : فأراد
رده لم يكن له رده على المرتهن ، ولم يكن له مطالبته بالثمن الذي قبضه ، لان
المرتهن ملكه بتصرف حادث
الصفحه ١١٥ :
بينهما واسطة ، وعلى هذا يكون الأب أولى من ولد الولد ، فان لم يكن والد ،
ولا ولد كان الجد اولى مع
الصفحه ١١٧ : بذلك لم يلتفت اليه ، وكان فعل
الرجل ماضيا ، ومتى خالف الرجل شرط الوصية ، لم يصح ما فعله.
ويجوز ان
الصفحه ١٢٨ :
والأخوات (٢) من جهة الأب أو من جهة الأب والام كفارا ، لم يحجبوها
عن الثلث أيضا ، وكذلك الحمل لا يحجبها عن
الصفحه ١٥٨ :
قسمة الميراث ، رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة (١) وان أسلموا
بعد ذلك لم يكن لهم شيء.
وان خلف
الصفحه ١٦٣ : ، أو خطأ ، وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل ، لم يجز ان يمنع ميراث
المقتول ، وذلك مثل ان يقتل الإنسان
الصفحه ١٦٦ : ، وان لم يكن
توالى الى أحد ، كان ميراثه لبيت المال ، وليس لمن التقطه ورباه من ميراثه شيء ،
فان طلب الذي
الصفحه ١٩٦ : لأحد إلا باذنه.
وإذا وكلت
المرأة إنسانا في العقد عليها من رجل معين. لم يجز له العقد لغيره ، فان عقد
الصفحه ٢٠٣ : ولأبيها شيئا أخر ، لم يلزمه ما سماه لأبيها ، وما
سماه لها من المهر كان لازما له.
وإذا أطلق
زوجته قبل
الصفحه ٢١٢ :
وإذا زوج الرجل
ابنته وهي رشيدة وأراد قبض مهرها ، فان كانت ثيبا ، لم يكن له ذلك إلا بإذنها ،
وان