الصفحه ٢٥٥ : هو المعروف
بين الإمامية إذ مقتضاه بطلان نكاح الثانية واقعا وانما يعامل معها الزوجية حال
الكفر فإذا
الصفحه ٢٥٦ : انفساخ النكاح كما رواه في الوسائل
الباب
(٥) مما يحرم بالكفر
خلافا لأبي حنيفة كما في الخلاف والتذكرة
الصفحه ٢٥٧ : بها كما في الوسائل الباب ٩ مما يحرم بالكفر الحديث ٧.
(٣) ظاهره انه هنا
يفسخ في الحال فلا ينفع
الصفحه ٢٥٨ : فصل التحريم بالكفر وكأنه لتبدل
الدين.
(١) أي في العدة
المذكورة التي أولها حين إسلام الزوج والحاصل
الصفحه ٢٩٩ : كفر بواحدة ، وهو قادر على ان يكفر بما قبلها ، كان عليه ان يكفر بالكفارة
المتقدمة ، دون ما يليها ، فان
الصفحه ٣٠٠ :
أشهر فإن كفر ، والا ألزمه طلاقها ، فان كان غير قادر على الكفارة ، لم
يلزمه الطلاق (١).
وإذا أراد
الصفحه ٣٠٢ : بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتئى في
امره ، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته ، فلا حق لها
الصفحه ٣٧٩ : الإسلام ، ويلزم
في ذلك قيمة ما وقع عليه العقد عند مستحليه ، فان كان عقد الكتابة في حال الكفر ثم
أسلما
الصفحه ٤١٥ : الله ولا يعود الى اليمين.
والكفارة (
وكفارة اليمين خ ـ ل ) لا تجب الا بعد الحنث؟ فان كفر الحالف قبل
الصفحه ٤٥٤ : صلىاللهعليهوآله
في قائم سيفه والمذكور فيها هو الأولان وزاد في بعضها ، ومن والى غير مواليه فقد
كفر بما انزل الله
الصفحه ٤٦٥ : ، أو حربي فأسلم ثم مات ، وكان القطع في حال كفره ، والسراية
في حال إسلامه ، لم يجب هاهنا قود ، لما تقدم
الصفحه ٢٨٦ : تتزوج حتى تضع الباقي من حملها.
«
باب طلاق الآئسة »
«
من المحيض وفي سنها من تحيض »
إذا كانت
المرأة
الصفحه ٤٨٤ : ، ولا يسقط حقه بأمر متوهم.
وإذا قلع سن
مثغر ، سئل أهل الخبرة ، فإن ذكروا : انها لا تعود ابدا ، كان
الصفحه ٢٢ : ، بان يدفعها مزارعة ويعمل برأيه فيها ولم يسم له سنة ولا غيرها ، جاز
للوكيل ان يدفعها أقل من سنة
الصفحه ٢٨١ :
ممن تحيض ، والمدخول بها ولم تبلغ المحيض ، ولا في سنها من تحيض ، وطلاق
التي لم تبلغ المحيض ، وفي