فان زمن الخياط أو تعطل ، وكان قد شرط لها خياطة ثوب لم يبطل الصداق وان كان شرط ان يخيطه هو بنفسه ، كان الصداق باطلا ، الا (١) انه علقة بشيء معين وان كان الثوب والرجل سالمين فالحكم في ذلك على ما قدمناه. (٢)
وإذا أصدقها الرجل صداقا ملكت جميعه بالعقد وكان من ضمان الزوج ، فان هلك في يده قبل القبض ، كان من ضمانه ، وإذا قبضته كان من ضمانها ، وان كان له نماء وزيادة ، كان ذلك لها من حين ملكته بالعقد حتى دخل بها ، أو يطلقها.
ولا يصح المهر الا ان يكون مما يتملكه المسلمون مثل الدنانير ، والدراهم وماله قيمة من فضة ، أو ذهب ، أو دار ، أو عقار ، أو حيوان رقيقا كان ، أو غير رقيق أو ما جرى مجرى ذلك مما تقدم ذكره أو ما أشبهه فإذا قرر المتزوجان بينهما شيئا من ذلك ورضيا به مهرا ، كان مهرا صحيحا ، واما مالا يصح للمسلمين تملكه مثل الميتة ، ولحم الخنزير والخمر ، والشراب المسكر ، وما أشبه ذلك ، فلا يجوز ان يجعل مهرا ، ولا اجرا (٣) في النكاح ، فان عقر على شيء منه كان باطلا (٤) فان تزوج ذمي يستحل ذلك بذمية على شيء منه وأسلم قبل ان تقبضه الزوجة لم يجز له دفع ذلك إليها ، وكان عليه لها قيمته عند مستحيلة.
ولا يجوز نكاح الشغار ، وهو ان يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل على ان يزوجه الرجل ابنته أو أخته من غير صداق يستقر بينهما سوى ذلك ، ولا يجوز النكاح
__________________
(١) الصواب « لأنه » كما في نسخة ( ب ) والمبسوط ثم الظاهر ان الحكم هنا ان عليه اجرة مثل الخياطة كما في هلاك الثوب.
(٢) اى يستقر عليه جميع الخياطة بالدخول ونصفها بالطلاق قبله إذ ليس فيما تقدم غير ذلك مما يناسبه.
(٣) الأجر في النكاح هو المهر كما ورد في القرآن الكريم فلعل مراد المصنف هنا نكاح المتعة حيث ورد انهن مستأجرات
(٤) الظاهر ان المراد كان المهر باطلا فينتقل الى مهر المثل للمرأة كما تقدم