الصفحه ٢٨٩ :
حل له وطؤها بالملك ، فان طلقها واحدة ثم أعتقت بقيت معه على طلقة واحدة ،
وان تزوجها بعد ذلك
الصفحه ٣٠٨ :
لاعنها (١) بدعوى مشاهدته بفجورها ، فان كان قذفها بغير نفى الولد
، بغير (٢) طلاقه لها وبعد انقضا
الصفحه ٣٣٥ : كما قدمناه.
وإذا ملك أحد
أمة بابتياع وكان البائع قد وطأها لم يجز للمشتري وطؤها إلا بعد ان يستبرئها
الصفحه ٣٦٨ : أو قدم؟! وكذلك : ان قال له أنت حر بعد موت زيد ، فان مات السيد قبل موت زيد ،
كان للوارث بيع المملوك
الصفحه ٥٢٢ : ـ ولم يجب عليه رجم على حال ولا
على وجه ، الا بعد ان ينقضي مكاتبته ويطأ زوجته بعد ذلك وهو حر ، فاذا زنى
الصفحه ٢٠ : وصيه بعد إذنهما له ، وكذلك
المعاملة في الشجر.
وإذا اشترى الصبي التاجر أرضا ، وحجر أبوه عليه فدفعها
الصفحه ٤٨ : إعارته قبل القبض ، أو بعده ، لأن استدامة القبض ليست شرطا فيه ،
وان كان إعارته له وإيجاره غير جائز ، لأنه
الصفحه ٧٩ : ، وان كان يحل بعد
إدراكها ولا يبقى اليه الرطب ، فان كان مما يصير تمرا صح الرهن ، واجبر الراهن على
تجفيفه
الصفحه ٢٣٥ : أوقات الصلوات ، والجب والخصى والعنت (٢) وقد قلنا فيما
تقدم ان ذكرها سيأتي فيما بعد.
وإذا عقد
الزوجان
الصفحه ٢٥٦ : (٢) ولها زوج قد تخلف في دار الحرب لم يكن له عليها سبيل ،
ولها ان تتزوج بعد ان تستبرئ رحمها فان جاء زوجها
الصفحه ٢٥٨ : ذلك نكاحا.
وإذا أسلم
الزوج وعنده زوجة ثم ارتد بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها ، فإن أقامت على الشرك حتى
الصفحه ٢٨٤ :
تتزوج (١) بعد حال الطلاق ، وليس عليها عدة ، فإذا أراد مراجعتها
لم يجز له ذلك الا بعقد جديد ، ومهر
الصفحه ٢٨٥ : لها تسع سنين وزائدا على ذلك ،
ولم يكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فينبغي (١) له ان يصبر عليها ثلاثة أشهر
الصفحه ٣٠٢ : بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتئى في
امره ، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته ، فلا حق لها
الصفحه ٣١٤ : مولودا على فطرة الإسلام ، والأخر يكون
قد أسلم بعد كفر ثم ارتد بعد هذا الإسلام ، فإن كان مسلما مولودا على