الصفحه ٢٦٤ : شاقا كما في الصحاح ونهاية ابن الأثير وغيرهما وفي
خطبة النبي صلىاللهعليهوآله
في حجة الوداع كما في تحف
الصفحه ٢٧٥ :
«
باب الطلاق »
قال الله تعالى
( يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّسا
الصفحه ٣١١ : المواضع ، فان كان بمكة فبين الركن والمقام ، وان
كان بمدينة ففي مسجد النبي صلىاللهعليهوآله عند المنبر
الصفحه ٣٥٥ : . وَما أَدْراكَ
مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ
» (١) الاية.
وعن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ قال : من
الصفحه ٤٠٧ : يمينا لأنه روى ان النبي صلىاللهعليهوآله كان يقسم بذلك كثيرا فيقول تارة « والله الذي نفسي بيده
وتارة
الصفحه ٤٣٥ :
الباب ٣٦ من الأطعمة المباحة كان النبي صلىاللهعليهوآله
إذا أكل السمك قال ذلك وفي الباب ٥٥ لم يكن
الصفحه ٤٤٦ : « سپندان » في القاموس هو حب نبات معروف يخرج
السوداء والبلغم وهو غاية أي في النفع ويصفي الدم وينوم
الصفحه ٥٤٦ : من السنة لأنه مروي ان النبي صلىاللهعليهوآله فعله (٢).
«
باب الحد في الفرية ، وما يوجب التعزير
الصفحه ٥٩١ :
النّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) (١).
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : من حكم في قيمة عشرة
الصفحه ٥٩٢ :
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا جلس القاضي للحكم ، بعث الله اليه ملكين يسدد أنه
فان عدل أقاما
الصفحه ٦٠٠ : وهجرية
حامدا لله
مصليا على نبيه محمد وعترته
الأطهرين وقد
كتب هذا الكتاب مصنفه
في سنة سبع
وستين
الصفحه ١٦٩ : إن
فرضنا ان الابن لم يترك شيئا ، فالأب ليس له منه حظ فاذا فرضنا بعد ذلك موت الأب ،
ورثه الابن ، فصارت
الصفحه ٣٧٢ : قبل موت سيده كان ميراثا لورثة سيده ، فان قال أفدته بعد
موت سيدي كان القول قوله مع يمينه وعلى الوارث
الصفحه ١٦١ : (١) وكان له أولاد كفار وليس له وارث مسلم ، كان ماله
للإمام ، ومن كان كافرا ثم أسلم وارتد بعد إسلامه ، فإن
الصفحه ١٨٣ : لم يجز له العقد على البنت الا بعد مفارقتها.
والمرأة المزني
بها يحرم على أب الزاني بها وعلى ابنه