الصفحه ٨١ :
له الألف أقرضني ألفا ، على ان أرهنك به ، وبالألف الذي لك عندي بغير رهن
هذه الدار ، ففعل ذلك كان
الصفحه ١٤٧ : ،
ولم يترك غيرها ، كان المال لها.
فان ترك عمتين
لكان المال بينهما نصفين.
فان ترك عمة أب
ولم يترك
الصفحه ١٩٩ : عندنا.
فإن أصدقها
تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها فان قال على ان أحصل لك ذلك كان صحيحا ، لأنه
أوجبه
الصفحه ٣٤٨ : منتف في غيرها وبالجملة فهذه أربعة فروع ذكرها المصنف تبعا للمبسوط
لكون النفقة للحمل لكن يمكن منع كونها
الصفحه ٥٧٠ : المجعول له يدعي
احداث شرط. والأصل ان لا شرط.
وإذا قال : ان
جئتني بعبدي الآبق كان لك كذا فجاء به ثم
الصفحه ٥٩٩ : .
وليس يجب عليه
إذا ولى القضاء ان يتبع حكم من كان قبله ، ولو تبعه لكان جائزا لكن ليس عليه ذلك.
لكن عليه
الصفحه ٩٠ : عليهالسلام من الحسنيين ، والحسينيين ، والعباسيين ، والمحمديين ،
والعمريين ، وولد ولدهم الذكور والإناث.
فإن
الصفحه ١٠٢ :
ومن اسكن غيره
شيئا مما ذكرناه مدة عمره ، كان ذلك ماضيا في زمان حياته وان كان (١) لورثته نقل
الساكن
الصفحه ٧ : عمر بن حنظلة : « فإن المجمع عليه لا ريب »
ولا ينطبق ذلك الا على ما إذا بلغت الشهرة إلى حد جعل الخبر
الصفحه ٣٢ : إنما ملك
التصرف فيها مع أداء حق الامام فاحياء الأرض كاستيجارها كما يدل عليه خبر الكابلي
وعمر بن يزيد
الصفحه ٣٥٢ : ذكرا كان (٢) اولى به الى
سبع سنين من عمره ، وان كان أنثى كانت الأم أولى بها الى تسع سنين ، وقيل الى
الصفحه ٣٥٣ : له حق في الحضانة فإن أعتق ثبت حقه ، وتكون أمة أحق به
الى سبع سنين من عمره ثم يكون أبوه أحق به من ذلك
الصفحه ٥٦٦ :
الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران » ويغلظ عليه بالمكان فيستحلف في
المكان الشريف عنده وهو الكنيسة
الصفحه ٦٠٣ : السكنى والعمرى
والرقبى
٢٦ ـ كتاب الوصايا
١٠٣ ـ ادلة
الوصية
١٠٥ ـ باب ما صح من الوصايا وما
لا يصح
الصفحه ٣٧ : النبات رطبا كان أو يابسا والعشب بضم العين ثم السكون الرطب منه
وقيل غير ذلك راجع التاج واللسان وغيرهما في