الصفحه ٤٥٢ :
وقال على (ع)
من ساء خلقه فأذنوا في اذنه وعن النبي صلىاللهعليهوآله انه نهى عن السحر والنمائم فلا
الصفحه ٥١٧ : هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
الصفحه ٥٢٠ : بعد ، فإنه لا يكون محصنا.
واما الإحصان
في المرية ، فهو ان يكون لها زوج يغدو إليها ويروح ، يخلى بينه
الصفحه ٤٢ : بين أراضيهم : النهر لنا وليس لك أنت فيه شيء
وانما الأرض لك على حسبه (١) دونه ولم يكن لأحدهم بينة على
الصفحه ٦٩ : الى
غيره عبدا وثوبا ثم اختلفا ، فقال الراهن : العبد هو الرهن والثوب وديعة وانا
مطالب لك بالثوب ، وقال
الصفحه ١٩١ : يثبت شرعا كون المرضعة أما لأخيهم وأم الأخ ليست في النسب عنوانا محرما بنفسه
وانما تحرم عليهم لكونها اما
الصفحه ٢٣١ : تطلقني واترك لك مالي عليك من الصداق أو الأجر وأهب لك من مالي كذا
وكذا ، وأحللتك من يومي وليلتي ونفقتي فما
الصفحه ٢٦٩ : على الف ضمنها لك غيري ، كان عليها
الألف ، لأنها قد أقرت بالألف وادعت الضمان.
وإذا قال
خالعتك على الف
الصفحه ٣٧١ : لك (٣) ومنعناك خدمته
فإن أردت العودة الى بلدك وكلت بخراجه إن شئت من يقبضه فاذا مت كان حرا وان اتفقت
الصفحه ٣٩٨ : بطلت الوصية ، لأنه لا يملك شيئا في ذمته؟
فان قال إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به ، كانت الوصية
الصفحه ٥٨٥ :
وان لم يقر
بالحق وأنكرها فقال : لا حق لك قبلي ، كان هذا موضع البينة فإن كان المدعى لا يعرف
له موضع
الصفحه ٥٨٦ : قال الحاكم للمدعي عليه : قد عدلا عندي ، هل لك جرح؟
فان قال : نعم ، أنظره ـ حتى يجرح الشهود ـ ثلاثا
الصفحه ٥ : يعلم وجهه فيحتمل ان يكون عملهم به لما ظهر لهم
من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم لا لكون
الصفحه ٥٤ : بدعواه ان الولد من غير الراهن ،
والحاصل انه قد يتوهم ان اللازم تصديق المرتهن ، لكون الجارية في يده ، وهو
الصفحه ٥٥ : :
وكذلك لو قال
الراهن : أعتقتها بإذنك ، وقال المرتهن : ما أذنت لك في ذلك ، وحلف وبيعت في دينه
، ثم ملكها