الصفحه ٤٦٤ : ، فكان الحوت أهلكه ( ابتلعه خ
ل ) بعد ان حصل ما فيه هلاكه. وقول من يقول : انه ما أهلك بالإلقاء ، وانما
الصفحه ٥١١ : عليه شيء.
وحكم الميت حكم
الجنين ، وديته كديته سواء. فاذا فعل إنسان بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه
الصفحه ٥٤٨ :
الحد أيضا ثانيا. فان قال له ذلك ثالثا ، كان عليه أيضا الحد ثالثا. فان
قال له :الذي قلته لك كان
الصفحه ٣٢٦ : لم يكن الوقت
ضيقا وكان واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فليس تقيم وتقضى العمرة (١) ثم تحج
وتعتمر.
فان
الصفحه ١٨٠ :
مخالفا للسنة والاخبار (١) يمنع من ذلك لأجل نسبه ، كما روى عن الصادق (ع) ان
النبي
الصفحه ٢٥٤ :
وإذا تزوج
العبد وهو مشرك بأربع حرائر فأسلم ، وأسلم معه اثنتان منهن وأعتق ثم أسلمت الحرائر
(١) بعد
الصفحه ٣٦٦ :
الموت ، أو أنت محرر أو أنت عتيق بعد موتي ، أو أنت مدبر » ويريد بذلك عتقه
بعد موته ، أو ما أشبه ذلك
الصفحه ٤٥٥ : ، وأكل مال اليتيم ظلما والتعرب بعد الهجرة ،
ورمى المحصنات الغافلات المؤمنات (٢)
وروى عن النبي
الصفحه ٥٥١ : .
وإذا نبز (١) إنسان مسلما
أو اغتابه ويثبت عليه بينة بذلك وجب عليه التأديب.
وإذا قال
لزوجته بعد دخوله
الصفحه ٤٠٩ : الذي عاهد عليه كان عليه الوفاء بذلك عند حصول ما ذكره.
وإذا قال انا
محرم بحجة أو عمرة ان كان كذا وكذا
الصفحه ٤١٢ : وتصدق به شيئا بعد شيء ويثبت ما يتصدق به الى ان يعلم
الوفاء بذلك؟ فاذا علم برأت ذمته مما كان نذره. وإذا
الصفحه ٨٥ : المؤمن لا تخرج من يده حتى
يفك عنها لحى سبعين شيطانا (١).
وعنه ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : ان صدقة
الصفحه ٩٨ :
وروى عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : تصافحوا وتهادوا فإن المصافحة تزيد في المودة
والهدية
الصفحه ٤٤٧ :
حتى تصل الى من وصلت وفي أصل الحرمل لشره (١) وفي فرعها
شفاء من اثنين وسبعين داء.
قال النبي
الصفحه ١٠٣ : شركاء في
الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين (٣).
وروى عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : من مات