الصفحه ٣١٢ : بلعان الزوج ، وبعده لعان المرية ، فإن خالف الحاكم ذلك
وبدأ بلعان المرأة ، لم يعتد به ، وان حكم لم ينفذ
الصفحه ٣٢١ : (١) أو غير حامل ،
وسواء ظهر بها حمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا مع حال وفاته ، فان لم تعتد عنه ،
وكان
الصفحه ٣٢٣ : على كل واحدة منهما عدة
أربعة أشهر وعشرا ، وان كان الطلاق بائنا ، وهو معين ، ولم يكن مضى بعد مدة ، وطلق
الصفحه ٣٢٥ : ، اعتدت في منزلها ، لان الطلاق صادفها وهي مقيمة فيه. وان كان طلقها بعد
فراقها لمنزلها ولم تفارق بنيان
الصفحه ٣٣٨ : الوفاة ، فإن قدم الغائب في زمان العدة كان أملك بها وان قدم
بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل. فان قدم
الصفحه ٣٦٠ : ، فوطأها قبل خروجها من
ملكه ، انعتقت ، وان أخرجها من ملكه ثم اشتراها ووطأها بعد ذلك ، لم ينعتق بما كان
نذره
الصفحه ٣٦٧ : وأم ولده لسيده ، فاذا مات السيد انعتق الأولاد بعد ذلك.
وإذا دبر ما في
بطن أمته دون الام ثم مات ، كان
الصفحه ٣٦٩ :
كان تدبيره ثابتا (١) ، ولو أخذ أسيرا فأخذه سيده قبل القسم أو بعده كان على
تدبيره؟! فان ارتد سيده
الصفحه ٣٨٣ :
ان عجز رد في الرق ، فعجز قبل بلوغ الأولاد أو بعد رد في الرق وكان ذلك ردا
للولد ، فان قالوا بعد ذلك
الصفحه ٣٩٠ :
فان لم ينظروه
وطالبوه بحقوقهم لم يكن لصاحب الدين تعجيزه ، لان حقه قبل التعجيز وبعده ثابت في
ذمته
الصفحه ٣٩٩ : مخصوصة في أوقات مخصوصة (٣) فإذا أدى شيئا من النجوم أعتق بحسابه ، ولم يجز رده في
الرق فان عجز فيما بعد عن
الصفحه ٤٠٥ : يتسرى بها لا في حياتها ولا
بعد وفاتها ، جاز له ان يتزوج ويشتري الجارية ويتسرى بها ولا كفارة عليه في ذلك
الصفحه ٤١٤ : شهر رمضان متعمدا ومنها كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن
يوم من شهر رمضان. ومنها كفارة قتل
الصفحه ٤٢٢ :
«
باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا »
« أو أفطر بعد الزوال في يوم
يقضيه عن يوم من شهر
الصفحه ٤٢٣ : استغفر الله تعالى ولم يكن عليه شيء بعد ذلك.
«
باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها »
كفارة هذا
المتزوج