الصفحه ١٨٨ :
لم يكن له عليها سبيل وتعتد منه ، فإن أسلم قبل ان تنقضي العدة كان أملك
بها ، وان أسلم بعد انقضا
الصفحه ١٩٧ : واحد منهما ان يتولى العقد عليها من غير استئذان لها ، وليس لها إذا
بلغت بعد ذلك اختيار ، وان كرهت لم
الصفحه ٢٠٢ : بذلك السنة المحمدية.
وإذا دخل الرجل
بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول (٢) وكانت تدعي أنها جعلت دينا
الصفحه ٢١٤ : بعد قبضه كانت ناشزا ، ولم يلزمه عليه ما دامت على النشوز.
ولا يجوز لولي
المرأة العفو عن شيء من المهر
الصفحه ٢١٦ : ، فإن رضي به السيد بعد ذلك وأمضاه كان
ماضيا وجرى في استباحة النكاح به مجرى عقد مستأنف.
وإذا استقر
الصفحه ٢٢٨ : ويريد طلاقها أو تكره (٢) هي ذلك
فتصالحه على ان يأتيها وقتا بعد وقت أو يوما في أيام أو على ان يترك لها
الصفحه ٢٣٤ : قبل الدخول وان كان ذلك بعد الدخول بها كان لها المهر بما استحل من
فرجها ، فان كان لها ولى عقد نكاحها
الصفحه ٢٤٥ : لمشتريها بأنه
قد استبرأها وكان في قوله ثقة جاز لمشتريها وطؤها ، والأفضل له ان لا يطأها إلا
بعد ان يستبرأها
الصفحه ٢٥١ : الزوجة فسنذكر حكمها فيما بعد (١).
وان كانا
وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسي والأخر وثني ، فمن أسلم
الصفحه ٢٨١ : : فهو الظهار ، والإيلاء واللعان والارتداد ، وسيأتي بيان جميع
ذلك فيما بعد.
«
باب صفة طلاق السنة
الصفحه ٢٨٢ :
جديدا بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها بعد ذلك ، فعل بها كما فعل في الطلقتين
الأوليين من استيفاء الشروط
الصفحه ٢٨٦ : ، واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة ، فإذا
فعل ذلك بانت منه بتطليقتين ، وهو أملك برجعتها ، فان استرجعها ثم أراد
الصفحه ٢٩٩ : ما ذكرناه أولا.
وإذا ظاهر
الرجل من زوجته مرة بعد اخرى ، كان عليه لكل مرة كفارة.
والكفارة
الواجبة
الصفحه ٣٠٤ : بعد المرافعة وربما يظهر منه ان له مدتين كلتيهما أربعة أشهر إحداهما بعد
اليمين والأخرى بعد المرافعة وهو
الصفحه ٣٠٥ :
كانت بكرا لم يجر الحكم فيها بمثل ذلك لان الإيلاء لا يصح الا بعد الدخول
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم