الصفحه ٣١٦ : حرة أو امة.
وعدة الحامل المطلقة. ان تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بغير فصل وتحل للأزواج
، سواء كان ما
الصفحه ٣٢٠ : اعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، فإن ارتفع
الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنة ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك
الصفحه ٣٢٢ : .
وإذا تزوج عبد امة وطلقها بعد الدخول
طلقة ،
ثبت له عليها الرجعة ، لأنه قد بقي لها طلقة. فإن أعتقت في
الصفحه ٣٤٠ : لغيره فحملت منه ثم ابتاعها منه لم يجز له أيضا إلحاق الولد بنفسه.
وإذا وطأ رجل
جاريته ووطأها بعده بلا
الصفحه ٣٧٣ : ولدته لأقل من ستة أشهر
حكم بذلك.
وإذا قال
أحدهما ما في بطنك حر بعد وفاتي وقال الأخر للأمة أنت حرة بعد
الصفحه ٣٧٤ :
من الزمان ثم يكون حرا بعد ذلك كان جائزا ، فإن أبق المملوك قبل انقضاء
العدة انتقض التدبير (١) فان
الصفحه ٤٢٩ : العذرة وحدها أو يأكلها مع غيرها ثم استبرأ بعد ذلك الانعام والبط
والدجاج بما تقدم ذكره وغير ذلك من الطير
الصفحه ٤٦٦ : حال التكافؤ ، وان عاد إلى الإسلام
بعد ان أقام على الردة مدة سرت الجناية فيها ، لم يكن فيه قود ، لان
الصفحه ١٨ : ء الموات عن بعض ولم نعثر بعد على دليله.
(٢) قال العلامة في
المختلف بعد نقل هذا الكلام عن المصنف : الوجه
الصفحه ٢٦ : ء
المزارعة وبعدها.
__________________
(١) قال في المختلف
: الحق صحة هذه المعاملة كما لو عامل غيره بإذن
الصفحه ٤٤ : يصح الرهن قبل
ثبوت الحق ، والوقت الذي يجوز أخذ الرهن فيه ، هو بعد اللزوم الحق ، أو مع لزومه
أيضا
الصفحه ٤٥ :
غيره به ، ليحصل العمل ، وقد ذكرنا فيما تقدم ان أخذ الرهن لا يجوز الا بعد
ثبوت الحق في الذمة ، أو
الصفحه ٩٥ : صحيحة ، وباعها قبل القبض ، كان البيع ماضيا ، وانفسخت الهبة ، وان
كان بعد القبض ، كان البيع باطلا : فان
الصفحه ١٥٦ : كان له حقه منه ، وان أسلم بعد القسمة لم يكن له شيء.
فان ترك ولدين
، أحدهما مسلم ، والآخر كافر ، كان
الصفحه ١٥٨ :
قسمة الميراث ، رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة (١) وان أسلموا
بعد ذلك لم يكن لهم شيء.
وان خلف