الصفحه ٤٩٢ : الألف الذي لك على زيد ، فيكون
جميعهم ضامنون لذلك ، وكل واحد منهم ضامن لعشر الالف (٢) ، فله ان
يطالبهم
الصفحه ١٩٠ :
، وان يكون الرضاع في مدة الحولين ، وكل رضاع اختلفت فيه هذه الشروط مثل ان يكون
مما لا ينبت لحما ولا يشد
الصفحه ٣٥٦ :
ان لم يكن بالغا فيثبت عليه بينة بذلك ، كان رقا كذلك ، وإذا ثبت رق من
ذكرناه ، صح التصرف فيه بالعتق
الصفحه ٥٦٥ : مالا أو ما يقصد به المال ، لم يغلظ الا
بالقدر الذي يجب الزكاة فيه. فان كان الحق غير مال ولا ما يقصد به
الصفحه ١٨٢ :
وينبغي لمن
أراد التزويج ، ان يتزوج للدين والسنة ، ولا يتزوج للرياء والسمعة وإذا أراد
التزويج
الصفحه ٣١٥ : .
فاما عدة التي
ترى الحيض فثلاثة أقراء ، وهي الأطهار سواء كان الذي طلقها حرا أو عبدا واما عدة
اليائسة من
الصفحه ٥٣٣ : بغيرها من البهائم ، ولم يتميز من غيرها ، فيجب أن يقسم القطيع الذي
فيه تلك البهيمة ، نصفين ويقرع بينهما
الصفحه ٥٤٠ : ، ويجرى مجرى رميه منها في الغرض
(١) فإنه إذا رماه وأطارته الريح فأصاب الغرض ، كان له اصابة في ان الاعتبار
الصفحه ٤٩٤ :
وإذا تجارح اثنان ، فجرح كل واحد منهما
الأخر، وادعى واحد منهما
انه جرح صاحبه دفعا عن نفسه. وأنكر
الصفحه ٢١٨ :
رقا لسيد الأمة وسيد العبد ، بينهما بالسوية.
ويجوز ان يزوج
الإنسان عبده بجاريته ، فان زوجهما كان
الصفحه ٣٠ : ان يجمع حولها ترابا وهو الذي سمى ميرزا (٢) وان يرتب لها
الماء اما بساقية يحفرها ويسوق الماء إليها
الصفحه ٢٣٣ : متعلقة بذلك واما العنين : فهو الذي لا
يأتي النساء وسنذكر حكمه فيما بعد ،
فإن بان ان
الزوج خصي : وهو
الصفحه ٤٩٣ : ، فغرق ما فيها، وكان الذي فيها مالا ومتاعا وما جرى مجراه كان عليه
ضمان جميعه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون
الصفحه ٨٠ : من قلعه كان الراهن مخيرا
بين أن يقره في أرضه فيكون الأرض للراهن ، والغرس للمرتهن ، وبين أن يدفع اليه
الصفحه ٤ :
ان دل على شيء ، فإنما يدل قبل كل شيء على ان الفتوى المشهورة بين خيار
صحابتهم ( الذين استأمنهم