الصفحه ٣٢٤ : زوجها. فان كان موسرا كان عليه ان يستأجر لها موضعا بقدر
سكنى مثلها في أقرب المواضع من الموضع الذي كانت
الصفحه ٢٣٢ :
أحد ، وقد يكون يسيرا ويقع الخلف فيه بين انه جذام وبرص وبين انه بياض ليس
كذلك ، فاما الذي لا يختلف
الصفحه ٣٥ : يدرى هل من أظهره قصد التملك أم لا (١) فلا يدرى انه
كان ملكه فيغنم فالأصل انه على الإباحة كما ذكرناه
الصفحه ٨٣ : فيه ، فان صدقه على ان العيب كان في يده
، رده عليه ، وكان عليه مثل الثمن الذي قبضه منه وكيله ، فان لم
الصفحه ١٠٨ : كان
لهما ثلاثة دنانير.
وإذا اوصى فقال
: ان كان الذي في بطنها ذكرا ، فله ديناران ، وان كان أنثى فله
الصفحه ١٦٩ : ، فالذي خلف ميراثا يرثه الأخر ،
وينتقل منه الى ورثته ، دون ورثة الذي خلف الميراث ، مثال ذلك أب وابن ، فإنا
الصفحه ١٥٤ :
لم يكن سائبة ، كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه ، رجلا كان الذي أعتقه ، أو
امرأة ، فإن كان الذي أعتقه
الصفحه ٥١٩ : ، محصنا أو غير محصن.
واما الذي يجب
فيه الرجم بعد الجلد ، فهو وطؤ الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين
الصفحه ٥٢٠ : وبينها ، غير غائب
عنها ، وقد دخل بها ، حرا كان أو عبدا.
والبكر الذي
ذكرناه ، انه هو الذي أملك بالمرأة
الصفحه ٥٥٣ :
ذلك ويصلب. فإن أخذ المال ولم يقتل أحدا ولا جرحه كان عليه القطع ثم النفي من
البلد الذي هو فيه. وان جرح
الصفحه ٣٧٢ : له ، وان كان معسرا
كان الذي دبر نصيبه مخيرا بين ان يعتق أو يستسعى العبد في قيمة حصتة
وإذا مات السيد
الصفحه ١٦٨ : ، فمات جميعهم ، ويكونون يتوارثون ،
ولا يعلم من الذي مات منهم قبل الأخر ، فالحكم في توريثهم ان يورث بعضهم
الصفحه ٣٦٨ :
ويجوز له تدبير
حصته من مملوكه (١) فان مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق
الحصة في
الصفحه ١١٤ : ، وذكر بعض
أصحابنا (٢) انه يصرف بمن يقرب منه الى آخر أب وأم له في الإسلام ،
والذي قدمناه هو الأظهر ، وليس
الصفحه ٣٤٩ : والده إذا كان الولد على صفة ووالده على صفة (١) فاما صفة
الولد الذي يستحق النفقة وصفة الوالد الذي يستحق