الصفحه ٥٠٥ : المبسوط فإن
إرث الولاء في الجملة ثابت نصا وفتوى كما مر في العتق من هذا الكتاب.
(٢) كذا في نسخة ( ب
) بعد
الصفحه ٥١٧ : جَلْدَةٍ ، وَلا
تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللهِ
الصفحه ٥٥٥ :
«
كتاب الشهادة »
قال الله تعالى
« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ،
فَإِنْ لَمْ
الصفحه ٥٧٣ :
«
كتاب القسمة والبنيان »
روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
انه قال : لا ضرر ولا ضرار(١) فكل ما
الصفحه ٨٤ : المرتهن ، لان البيع وقع ثابتا (١) في الأصل.
فإن كان الرهن
قد تلف في يد المشترى ، كان للمستحق ان يرجع
الصفحه ٩٩ : ، والمكافاة عليها غير واجبة وان كافأ عنها من أهديت
اليه كان أفضل.
وثالثها : ان
يكون السبب الداعي إليها
الصفحه ١٢١ : .
«
تم كتاب الوصية »
__________________
(١) لعل المراد بذلك
انه لم يكن اسماعهما الشهادة جائزا للموصى
الصفحه ٤٥٣ :
كتاب
الدية والقصاص
وما
يتعلق بذلك ويلحق به
«
باب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق »
قال الله
الصفحه ٥٦٢ : ذلك مراعى بان يشهد للمدعي شاهده ثم
يحلف. فليس يصح ان يحلف ، ثم يشهد له شاهده بعد ذلك.
فاذا كان ذلك
الصفحه ٣٥٥ :
« كتاب العتق والتدبير
والمكاتبة وما
يتعلق بذلك »
قال الله تعالى
« فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ
الصفحه ٤٤١ : والكل متقارب المعنى
(١) خيط أبيض ضخم في
فقار الظهر الى العنق وما مر آنفا من انه عظم في العنق فلعله
الصفحه ٤٦٨ : الشيخان في المقنعة والنهاية كذلك ولعله كان منصوصا عند هما كما هو المعمول
به غالبا في الكتابين والا فظاهره
الصفحه ٧٤ : بغير رهن ، فقضاه ألفا
، واختلفا ، فقال القاضي : هو الألف الذي ب « رهن » فطالب برد الرهن الذي على هذا
الصفحه ٣٦٣ : بأنه يعتق عليه وان ملكه
بغير اختياره مثل ان ورث ذلك البعض ، فإنه لا يقوم عليه الباقي ، لأن القدر الذي
الصفحه ١٩٥ :
لها إذا كانت بكرا ان يعقد على نفسها نكاح دوام ولا متعة إلا بإذن أبيها
ورضاه فان فعلت ذلك ، كان