الصفحه ٤٦٧ : كفارة ، وهو آثم بما فعل من الأمر.
فإن كان
المأمور يعتقد ان قتله حق ، وان الامام وخليفته لا يقتل الا
الصفحه ١٠٣ :
كتاب
الوصايا
« باب الأمر بالوصية ، والحث عليها الوصية جائزة »
قال الله تعالى
( كُتِبَ
الصفحه ١٢٨ : الثلث أيضا ، وانما يحجب ما ولد واستهل.
__________________
(١) كذا في النسختين
وظاهره ان الحجب مشروط
الصفحه ١٨٤ : المهر ووجوب العدة بين صورة العلم والجهل لكن الظاهر انه ان كانا
عالمين فلا مهر ولا عدة لأنهما زانيان وان
الصفحه ٢٢٤ : الباب عدم جوازه لعدم استثنائه ذلك وقال في كتاب
الوصايا : ان اوصى فقال أعطوه دفا من دفوفي فإنه تصح الوصية
الصفحه ٢٥٢ : كان له ان يختار أيهما شاء ، ويفارق الأخرى ، (٢) دخل بها أو لم
يدخل بها فان رضيت العمة أو الخالة
الصفحه ٣٠٨ : ء ، ولا ترجع زوجته اليه ، وقد روى ان
عليه الحد ، (٣) والظاهر انه ليس عليه ذلك ، وإذا اعترف بالولد قبل
الصفحه ٤٢٧ : (ع)
لبعض أصحابه ما يمنعك ان تعتق كل يوم رقبة قال لا يحتمل ذلك مالي جعلت فداك قال :
فأطعم كل يوم رجلا مؤمنا
الصفحه ٤٣٠ : للمراجعة التامة.
(٣) تقدم في الاخبار
النبوية في أول كتاب الأطعمة ان هذا شعلة من النار ونحوه في اخبار
الصفحه ٤٤٤ :
«
كتاب الطب والاستشفاء بالبر وفعل الخير »
قد ورد الأمر
عن رسول الله صلىاللهعليهوآله بالتداوي
الصفحه ٤٦٠ : لبيت المال.
وإذا قتل
الإنسان عمدا ولم يكن له ولى ، كان الامام عليهالسلام ولى دمه. ان أراد أقاد
الصفحه ٥٥٦ :
أحدا من أمتك؟ قال. نعم حاكما جائرا ، وأكل مال اليتيم ، وشاهد الزور » (١).
وعن على عليهالسلام ان
الصفحه ٥٦٧ :
«
كتاب اللقطة والضوال ، واللقيط والآبق »
اللقطة ضربان :
أحدهما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا
الصفحه ٥٧٢ : وجد
طعاما رطبا لا يبقى ، كان مخيرا بين ان يقومه على نفسه ، ويضمن ثمنه لصاحبه إذا
جاء وطلبه ، وبين ان
الصفحه ٤١٤ :
«
كتاب الكفارات »
الكفارات على
ضروب : منها كفارة اليمين ومنها كفارة نقض النذور والعهود (١) ومنها