الصفحه ٣٠٢ :
وصفته ، ان
يحلف الرجل بالله تعالى ، ان لا يجامع زوجته ، ويقيم على يمينه فان فعل ذلك كانت
الزوجة
الصفحه ٣٤ : وليس للإمام ان يقطع أحدا من ذلك وقد قيل بان له ذلك
والأظهر انه ليس له ذلك لان الناس فيه شرع سوا
الصفحه ٢٢٢ :
فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين.
ولا يجوز لرجل
ان يدخل بزوجته قبل بلوغها تسع سنين ، فان فعل ذلك
الصفحه ٢٠٢ :
وإذا سمى الزوج
المهر ودخل بالزوجة قبل ان يدفع إليها منه شيئا (١) كان عليه مهر
المثل ولا يتجاوز
الصفحه ٢٩٣ : وغيره في باب إلحاق الأولاد ان الأمة أيضا فراش وقد
أطال في جواهر الكلام في كتاب اللعان للجمع بين كلماتهم
الصفحه ٣٨٦ : عليه انه ان ادى مال الكتابة ومات ، ورثه هو وولده؟أو شرط عليه شرطا يزيل عنه
بعض أحكام الأحرار ويلحق به
الصفحه ٢٦٨ :
والبذل في الخلع غير مقدر ان شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر منه أو أقل
فجميع ذلك جائز وإذا أوقع
الصفحه ٣٧٥ : شرع الإسلام؟ بدليل قوله تعالى ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (١) وعن النبي
الصفحه ٥٩٣ : وكذا فيما بعده ، لان عبارته موافقة
للكتاب
(٦) المبسوط ، ج ٨ ص
٨٩ ، الا ان فيه « لو اهدى الى كراع
الصفحه ٦٠٤ : احتصار حساب الفرائض
٢٨ ـ كتاب النكاح
١٧٨ ـ بيان
الايات والاخبار الواردة في باب النكاح
١٧٩ ـ باب
الصفحه ٢٨٩ : كان طلاقه واقعا ، وورثته الزوجة ما بينه وبين سنة ، ان لم يبرأ
من مرضه ولا تتزوج (١) المرأة ، فإن برأ
الصفحه ٣٣٦ :
العقد وانقضاء الخيار ، وقع به الاستبراء (١).
وإذا عجزت المكاتبة وفسخ سيدها الكتابة ورجعت الى
الصفحه ٣٥٢ : القوت كالسكنى.
(٢) في نسخة ( ب ) «
كانت امه » وكذا في المختلف عن المصنف في هذا الكتاب لكن الغالب ان
الصفحه ٤٥٠ :
وقال أمير
المؤمنين (ع) ضمنت لمن سمى الله على طعامه ان لا يشتكي منه قال ابن الكواء قد أكلت
البارحة
الصفحه ٣٠٩ :
ان قامت بينة القذف عليه ، وان لم يقم عليه بذلك بينة لم يكن عليه شيء. (١)
وإذا قذفها قبل الدخول