الصفحه ٢٢٠ : الرجل المرأة ولا المرأة الرجل.
وإذا زوج إنسان
جاريته من رجل وفرض عليه مهرا (١) وباعها قبل ان يقبض
الصفحه ٢٩٩ : ، فعندنا انهن
يجرين مجرى الأمهات.
فأما النساء
المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة ، فالظاهر انه لا يكون بهن
الصفحه ٦٠٠ : يجوز ان يكون عدلا
، ولا يتخذ كافرا بغير خلاف.
وفي
آخر نسخة المكتبة الرضوية
تم كتاب المهذب
في
الصفحه ٢٥٨ : نفسها أو طاوعته وأقاما على ذلك معا بغير عقد لم يقرا عليه ان
أسلما وهما على هذه الصفة لأنهما لا يعتقدان
الصفحه ٣٥١ : ) (٥) ولقوله تعالى.
( وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا
الصفحه ٤٠٢ :
كتاب
الايمان
قال الله تعالى
( لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ
الصفحه ٥١٦ : عليهمالسلام (٢).
تم
كتاب الديات
__________________
(١) في نسخة الأصل
هكذا « وطلبت منه الدية كان عليه دية
الصفحه ٥٩٧ : بالكتاب والسنة ، والإجماع ، والاختلاف ، ولسان العرب واما القياس
فلسنا نعتبره ، لان استعماله في الشريعة
الصفحه ٦٠٦ : بها
٣٤ ـ كتاب الاطعمة والاشربة
٤٢٦ ـ الايات
والاخبار
٤٢٧ ـ باب اقسام الاطعمة
والاشربة
٤٣٠
الصفحه ٢٩ : تقدم
انه قصد بها كتاب احياء الموات واعلم ان الظاهر من الامام هنا إمام الأصل من آل
الرسول
الصفحه ٣١٨ :
وإذا طلق زوجته وهي مستحاضة، وكانت عارفة بأيام حيضها ، كان عليها ان تعتد بالأقراء
، فان لم تكن
الصفحه ٤٠٣ : عليها ذلك : فاما الأول : فمثل ان
يحلف ان لا يخل بواجب أو لا يرتكب قبيحا ثم يخل بالواجب أو يرتكب القبيح
الصفحه ٢٥٣ : ء الا ترى انه ليس له ان يعقد على الكتابية مع ان له استدامة عقدها.
وإذا كان عنده
اربع زوجات حرة وثلاث
الصفحه ٢٣٧ : طلاق.
وإذا تزوجت
المرأة رجلا على انه حر فبان انه عبد ، كانت مخيرة بين إقراره على العقد وبين
اعتزاله
الصفحه ٢٣٩ : للموكل فيما بينه وبين الله الا ان يطلقها كما
ورد في الوسائل الباب ٤ من كتاب الوكالة وذكر فيه أيضا ان