الصفحه ٣٩٦ :
ووصى أبوهم الى من ينظر في أمورهم صح ذلك ويجب على المكاتب ان يدفع ذلك الى
الوصي ان كان واحدا وان
الصفحه ٣٨١ : السيدان.
وإذا كاتب (١) إنسان عبدين
كتابة واحدة ، فمات أحدهما قيل للثاني : اما ان تختار ان تؤدى باقي
الصفحه ١٠٤ :
وقال:ما ينبغي
لامرئ مسلم ان يبيت ليلة ـ وذكر ليلتين ـ الا ووصيته تحت رأسه (١).
وروى عن الصادق
الصفحه ١٣ : أرضا ، وبنى فيها ،
أو زرع بغير اذنه ، كان لصاحب
الأرض قلع زرعه ان لم يكن بلغ ، وهدم بنائه ، وأخذ أرضه
الصفحه ٥٤٢ : القطع ، لأن
الرواية (١) عندنا تضمنت : ان القائم عليهالسلام إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة ، وقال : هؤلا
الصفحه ٣٩٢ : القيمة ويتصدق به عن العبد كما عن جمع من الأصحاب
مع ان في بطلان الكتابة بقتل المولى اشكالا وانما ورد النص
الصفحه ٤٥٢ :
وقال على (ع)
من ساء خلقه فأذنوا في اذنه وعن النبي صلىاللهعليهوآله انه نهى عن السحر والنمائم فلا
الصفحه ٦٠٧ :
٥٥٣ ـ باب حدود المحارم
٥٥٤ ـ احكام الخناق والنباش
والمختلس والمحتال والمنبج
٣٨ ـ كتاب الشهادة
الصفحه ٦٠٥ :
٢٩٧ ـ باب الظهار
٣٠١ ـ باب الايلاء
٣٠ ـ كتاب اللعان والارتداد
٣٠٦ ـ بيان
الايات والاخبار
٣١٤
الصفحه ٨٥ :
كتاب
الوقوف والصدقات والعطايا
والهبات
«
باب الترغيب في فعل المعروف »
روى عن أمير
المؤمنين
الصفحه ٥٩٨ : انه لا
يلزمه ان يكون عارفا بجميع الكتاب ، بل يكفي في ذلك معرفته بالآيات المحكمة وذكر :
ان جميع ذلك خمس
الصفحه ٤٧ :
وإذا رهن إنسان شيئا ، ثم خرس، فان كان يحسن الإشارة أو الكتابة فأشار ، أو كتب
بالإذن في القبض ، كان
الصفحه ٢٤٠ : زوج أو هي في عدة منه أو معها حمل أم ليس معها ذلك وان له ان يضع الماء حيث
يشاء ، وانه لا نفقة لها ولا
الصفحه ١٩٨ :
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
الصفحه ٣٩٠ : مال يفي بذلك ، دفع الأرش
منه وبقي الحكم بينه وبين السيد ان ادى اليه مال الكتابة أعتق وان لم يرد ( يؤد