الصفحه ١٠٩ :
عندنا تصح (١) وكذلك ان اوصى لمكاتبه أو لمكاتب ورثته كانت الوصية
صحيحة وكذلك إذا وصى لأم الولد
الصفحه ٥٤٤ : يكن له أصابع ، لم يجب عليه قطع غيرها الا بدليل.
فان كانت شلاء
، فذكر أهل الخبرة بالطب : انها ان قطعت
الصفحه ٤٦١ : ، تعلقت قيمة المقتول برقبة القاتل ، وسيده مخير بين
ان يفديه وبين تسليمه للبيع ، فان فداه فقد أخذ سيد
الصفحه ١٩ : كما يظهر من التعليل في آخر الخبر المذكور بان ذلك أي الأموال غير الأرض
يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار
الصفحه ٤٨٢ : . ولا يؤخذ بالمساحة (٢). لأنه قد يكون نصف المقطوع مثل جميع أنف القاطع ، فيفضي
ذلك الى ان يأخذ أنفا بنصف
الصفحه ٥٣٢ : فساحقتها ، وجب على كل واحدة منهما الحد. فان ادعت الجارية : أن
سيدتها أكرهتها على ذلك ، درأ الحد عنها
الصفحه ٥٨ :
__________________
(١) مر آنفا انه لا
يجوز رهن ارض الخراج ، فلا بد ان يكون المراد هنا ما إذا رهنها بما فيها من
الأشجار
الصفحه ٤٤٧ : العروس الخبر المذكور في المتن فيه وذكر لها في
القاموس فوائد كثيرة وفي ترجمته انها شنبليله
(٤) في نسخة
الصفحه ١٩٣ : الى ان البكر لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها وهو الأظهر في
الروايات والأكثر في العمل به
الصفحه ٢٠٣ : كان الصداق
قائم العين ، لم يلحقه زيادة ولا نقص ، كان له نصفه ، وان كان نقص نقصان قيمة مثل
ان يكون
الصفحه ٣٩٨ : نصفه ، فيلزم الوارث ان يضع عنه
نصف مال الكتابة (٥) وزيادة على ذلك ما أراد من غير تحديد ومقدار
الصفحه ٣٨٢ : ومات وليس له وارث من ذوي أرحامه
كان المال بينهما نصفين وان كاتباه ولم يشترطا عليه ان يكون أداء الكتابة
الصفحه ٣٩٤ : السيد استوفيت آخر كتابة هذا العبد لم يبرأ العبد بهذا اللفظ من الإقرار على
الإطلاق لأنه يحتمل استوفيت آخر
الصفحه ٣٧٠ : شيئا عتق
منه الثلث وسعى في ثلثي القيمة ان شاء أو ثلثي الكتابة.
وإذا دبر
مكاتبه كان المكاتب مخيرا بين
الصفحه ٥٨٨ :
دليل غير الكتاب ، ولا خلاف في انه لا يقبل فيه كتاب قاضٍ الى قاضٍ.
واما الإجماع
فنحن نخالفهم فيه أشد