الصفحه ٥٩٦ : ء ، والأمناء ، واللقطة ، والضوال ، وما ينفق بعد ذلك
الحكم فيه هذا الذي ينبغي ان يبتدئ بالنظر فيه إذا جلس للقضا
الصفحه ١٧٨ :
كتاب النكاح
قال الله تعالى
( فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (١) وقال : ومن آياته ان
الصفحه ٤٠٠ :
في انه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه فإن أدى الابن ما كان بقي
على أبيه صار حرا ولم يكن
الصفحه ٥٥ : ، وان
ادعى الجهالة لم يقبل منه ذلك إلا في الموضع الذي يقبل الدعوى لذلك بتحريم الزنا ،
وهو ان يكون نشأ في
الصفحه ٢٧٤ :
يقول الزوج لها مثل ذلك ثم يقول على ان تسقط عنى بعض المهر أو تعطيني كذا
وكذا؟! وكان أقل من المهر
الصفحه ٤٢٥ : فصام الشهر الأول ومن الشهر
الثاني ، شيئا آخر ثم أفطر لغير علة كان مخطئا (١) وجاز له ان يبنى على ذلك
الصفحه ٥٧٧ :
«
كتاب الدعوى والبينات »
يجب على المدعى
البينة في الأموال ، ويجب على المنكر اليمين. فإن أراد
الصفحه ٢٠٧ : المتعة كما يشير اليه ما في خبر آخر انها تشترط ان لا يدخل بها لخوف الفضيحة
ويؤيده ما في بعض اخبار التمتع
الصفحه ٣٣٥ : السيد بخلاف المقام.
(٢) مر ان عدة
الوفاة من بلوغ الخبر فلعل المراد بالمتن أيضا ذلك.
(٣) الصواب
الصفحه ٢٨٧ : بينته ونحوه في الشرائع وغيره وذكر في جواهر الكلام انه لم
يظهر لنا مخالف فيه والأصل فيه خبر سليمان بن
الصفحه ٢٦٠ :
العقيقة في وقت واحد ويكره ان يترك للصبي إذا حلق رأسه قنزعة ، (١) وكذلك : يكره
ان يحلق بعض رأسه ويترك بعضه
الصفحه ٢٢٦ : للرجل ان
يفضل بعض أزواجه على بعض في النفقة والكسوة ، والعدل بينهن والتسوية في ذلك أفضل
على كل حال
الصفحه ٥١١ : ذمية ، فأعتقت الأمة أو أسلمت الذمية قبل ان تلقى جنينها ، ثم ألقته بعد
ذلك ، كان حكمه حكم امه في وقت
الصفحه ١٤٢ :
ان هذا الوجه قريب في جواز العمل به ، الأولى عندي ان لا يدفع إليها إلا
الربع بغير زيادة عليه
الصفحه ١٨٩ : ( ب ) تصحيحا « دون بينة المرأة الا ان تكون بينة المرأة قبل
بينة الرجل » وهو الصواب الموافق للخبر ولقول المصنف