الصفحه ١٨٢ : »
المحرمات من
النساء على ضربين :
أحدهما : يحرم
بالنسب ، والأخر : يحرم بالسبب ، فالذي يحرم بالنسب الام وان
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا أسلم
وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فان كان ممن يجوز له نكاح امة من عدم الطول
وخوف
الصفحه ٢٦١ : ، كان جورا عليه ، ونقص الثلاثة
الأشهر مكروه.
وأفضل ما يرضع
به الصبي من الألبان لبن امه ، والام ان كانت
الصفحه ٥٤ : أم ولد للراهن ، والولد حر لا حق بالراهن ، ثابت النسب
منه ، وليس على الراهن يمين هاهنا ، لان المرتهن
الصفحه ١٣٩ :
ويبقى الثلثان ، يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والام الثلثان (١) ، للذكر مثل
حظ الأنثيين ، والثلث
الصفحه ١٨٩ : الأمة (١) فان لم يجد
الطول الى ذلك ، جاز له العقد على الأمة ، ولم يكن ذلك مكروها فان عقد عليها مع
وجود
الصفحه ٢١٥ : الصادق عليهالسلام انه قال : لا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان
العنت وعدم الطول ، وإذا كان لإنسان
الصفحه ٢١٦ :
مملوكا له ولا يكون لأب الولد عليه سبيل.
وإذا عقد رجل
على امة غيره بغير اذنه كان العقد باطلا
الصفحه ٢١٩ : كانت
الأمة بين شريكين وكان أحدهما غائبا والأخر حاضرا ، فعقد الحاضر عليها النكاح لرجل
، كان ذلك باطلا
الصفحه ٢٢٦ : امة : كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة واحدة ، وان
كانت عنده امة بملك يمين مع حرة لم يكن لها مع الحرائر
الصفحه ٢٩٦ : ، فان ذلك يبيحها للأول ، ولا فرق في ذلك بين ان
يكون الزوج حرا والمرأة امة ، أو المرأة حرا والزوج عبدا
الصفحه ٣٠١ :
فقال لإحداهما أنت على كظهر أمي ، ثم قال للأخرى شركتك معها ، لم يكن قوله
للثانية ظهارا ، وإذا قال
الصفحه ٣٣٤ :
منهما بقرء ، وكذلك المدبرة إذا مات سيدها فإنها تنعتق وتستبرئ بقرء (١) ، وكذلك أم
الولد إذا مات
الصفحه ٣٥٢ : أبيه. وان كان بالغا عاقلا كان مخيرا بين ان
يكون مع أبيه أو امه. وان كان صغيرا وقد ميز ولم يبلغ وكان
الصفحه ٤٦٠ : بالحرة إذا ردوا فاضل الدية. ويقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة ، والأمة بالعبد ،
والعبد بالأمة