فان ترك ثلاث
أخوات متفرقات ، كان للأخت من الام السدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والام ،
وسقط الأخت للأب ، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له النصف ان كان زوجا
، أو الربع ان كانت زوجة ، والسدس للأخت من قبل الام والباقي للأخت من قبل الأب
والام ، ولا شيء للأخت من قبل الأب.
«
باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات ».
أولاد الاخوة
والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم ، ولا أولاد أولادهم ، ولا غيرهم ، الا الجد
والجدة على ما يأتي بيانه ، والزوج والزوجة وأولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم ،
ذكورا كانوا أو إناثا ، واحدا كان أو أكثر ، إذا لم يكن هناك اخوة ولا أخوات.
فإن خلف الميت
أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم ، كان المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أولاد
أخ لأب وأم ، وأولاد أخ لأب ، كان المال لأولاد الأخ من جهة الأب والام ، دون
الأولاد للأخ من جهة الأب.
فإن خلف أولاد
أخت لأب وأم ، وأولاد أخت لأب ، ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين.
فإن خلف أولاد
أخ أو أخت لأم ، ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية.
__________________