فان خلف أحد
أبويه وبنات جماعة كان الحكم في أحد الأبوين والبنتين سواء.
فان ترك أحد
أبويه وزوجة ، كان للزوجة الربع ، وللام الثلث ، والباقي للأب.
فإن ترك أباه
وزوجة ، كان الربع للزوجة ، والباقي للأب.
فإن ترك اما
وزوجة ، كان للزوجة الربع ، وللام الثلث ، والباقي يرد على الام ولا يرد على
الزوجة شيء.
فان خلف أبويه
وزوجة وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي
للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أبويه
وزوجة وبنتا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، والباقي يرد
على الأبوين والبنت على قدر سهامهم ، ولا يرد على الزوجة شيء.
فان خلف أبويه
وزوجة وبنتين ، أو أكثر منهما من البنات ، كان للأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ،
والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية.
فإن هلكت امرأة
، وخلفت أبويها وزوجها ، ولم يخلف غيرهم ، كان للزوج النصف ، وللام الثلث ، والباقي
للأب.
فإن تركت أحد
أبويها وزوجها ، كان للزوج النصف ، وما يبقى فلأحد الأبوين ، فإن كانت اما أعطيت
الثلث بالتسمية ، والباقي يرد عليها.
__________________