فيها من مسلم يشهده على ذلك ، فإنه إذا كانت الحال ما ذكرناه ، واشهد رجلين من أهل الذمة ممن هو على ظاهر الامانة عند أهل ملته على الوصية ، قبلت شهادتهما ، وان لم يكن الحال حال ضرورة على ما قدمناه ، وأشهدهما على ذلك لم يجز قبول شهادتهما ، ولا سماعها (١) وكانت باطلة.
وإذا شهد من الورثة اثنان عدلان في الوصية ، أمضيت ولزم باقي الورثة إنفاذها ، فإن أثبتا لأنفسهما فيها حقا أو تبرءا من حق لم يجز شهادتهما.
وإذا شهد وصيان بان الميت اوصى الى ثالث منهما ، (٢) فان ادعى الثالث ذلك ، وصدقهما في ذلك ، كان شريكا لهما ، وإذا أنكر ذلك لم يجز لهما ان ينفردا بها ، لأنهما قد اعترفا بان الميت لم يرض بهما الا مع ثالث.
« تم كتاب الوصية »
__________________
(١) لعل المراد بذلك انه لم يكن اسماعهما الشهادة جائزا للموصى.
(٢) الصواب « معهما » كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح.
١٢١
![المهذّب [ ج ٢ ] المهذّب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1281_almohzab-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
