الصفحه ١٧٤ : وجدت
الباقي ينكسر على من يبقى من الوراث ، فاضرب رءوسهم في أصل الفريضة ، ثم اقسم ذلك
، تجد السهام صحيحة
الصفحه ١٨٤ : ، وكان لها المهر (١) بما استحل من
فرجها وعليها عدتان إحداهما : تمام العدة من الزوج الأول ، والعدة الأخرى
الصفحه ١٨٨ :
لم يكن له عليها سبيل وتعتد منه ، فإن أسلم قبل ان تنقضي العدة كان أملك
بها ، وان أسلم بعد انقضا
الصفحه ١٩٠ :
باب ما يحرم من النكاح
بالرضاع
« وما لا يحرم به ، وما
يتعلق بذلك »
الرضاع يحرم
معه النكاح ، هو
الصفحه ٢٠١ : ( خالِصَةً لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) وذلك : ان فاطمة بنت شريح وهبت نفسها له عليهالسلام فاباحه
الصفحه ٢٠٨ :
ومتى حدث بالمهر
عند الزوج عيب من غير فعله وطلقها قبل الدخول بها ، كانت مخيرة بين أخذ نصفه ناقصا
الصفحه ٢٣٠ :
وليلتها كان ذلك له ، وعليهن ان تاتينه ومن امتنع منهن من ذلك كانت عاصية
لبعلها تاركة لحقه ، ولم يجب
الصفحه ٢٤٢ : يعقد على امرأة (١) متعة إلا برضاه والحكم في ذلك مثل ما ذكرناه فيما سلف
من نكاح الدوام.
إذا عقد على
الصفحه ٢٤٦ :
وإذا اشترى رجل
جارية حائضا لم يجز له ان يطأها إلا بعد الطهر ، فاذا طهرت جاز له وطؤها من غير
استبرا
الصفحه ٣٠٤ : اللفظ ،
وهو ان يحلف بالله تعالى ، أو بشيء من صفات ذاته ، وقوله قد أشركتك معها في
الإيلاء لفظ ، لا حرمة
الصفحه ٣٠٥ : .
وإذا آلى من
زوجته ، ثم ارتدا ، أو أحدهما ، لم تحسب المدة عليه ، لأنها انما تحسب إذا كان
المانع من
الصفحه ٣١٥ : طلاق الأمة ، فعدة طلاق الحرة
ضربان : طلاق التي ترى المحيض ، وطلاق اليائسة من المحيض وفي سنها من تحيض
الصفحه ٣١٦ :
على نفسها في الحال سواء كانت حرة أو امة.
وإذا طلق الرجل زوجته وهي آيسة من
المحيض
وليس في سنها من
الصفحه ٣٢٤ :
البيع صحيحا ، فان استحقت المرأة السكنى في منزله وحجر عليه ، كانت هي أحق
بالسكنى من الغرماء ، لان
الصفحه ٣٢٩ :
يأوي إليه غير السفينة كان حكمها حكم الدار ، وإذا كان لها (١) بيوت منفرد كل
بيت منها بباب وغلق