الصفحه ٢٨ : العامر أحق به من كل أحد ولا
يجوز لأحد التصرف فيه الا باذنه وكذلك إذا حفر بئرا في موات ملكها وكان أحق بها
الصفحه ٣٣ : الا بما يستحدث فيه وذلك مثل الموات من الأرض وقد سلف ذكر ذلك
فإنما يملك بالاحياء التصرف فيه بإذن الامام
الصفحه ٢٣٠ :
وليلتها كان ذلك له ، وعليهن ان تاتينه ومن امتنع منهن من ذلك كانت عاصية
لبعلها تاركة لحقه ، ولم يجب
الصفحه ٢٤٢ : يعقد على امرأة (١) متعة إلا برضاه والحكم في ذلك مثل ما ذكرناه فيما سلف
من نكاح الدوام.
إذا عقد على
الصفحه ٢٤٦ :
وإذا اشترى رجل
جارية حائضا لم يجز له ان يطأها إلا بعد الطهر ، فاذا طهرت جاز له وطؤها من غير
استبرا
الصفحه ٣٥٥ : ـ عليهالسلام قال ، ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة ، إلا أعتق الله
تعالى بكل عضو منها عضوا من النار حتى الفرج بالفرج
الصفحه ٥٧١ :
وإذا قال : من
جاء بعبدي الآبق كان له دينار ، فجاء به واحد ، فإنه يستحق دينارا ، فان جاء به
اثنان
الصفحه ١٠٥ : أوصى بأكثر من الثلث لم يصح ذلك ، الا ان يجيزه الورثة.
وإذا اوصى
بجميع ماله أو بما يكون أكثر من الثلث
الصفحه ٣٤٠ :
وإذا وطأ رجل
امرأة فجورا فحملت منه ثم تزوجها ، لم يجز له إلحاق الولد بنفسه (١) وكذلك ان وطأ
مملوكة
الصفحه ٤١٠ : .
__________________
(١) هذا الحكم في
المرض غير معروف من الأصحاب لكنه قد يظهر من الخبر الوارد فيه للسفر حيث ذكرا فيه
معا الا
الصفحه ٤٩١ : برقبة العبد ، يباع فيها : فان كانت قيمة العبد متساوية
لنصف الدية استوفى ذلك من ثمنه ، فان كانت أقل من
الصفحه ٥١٨ : عليهمالسلام ، أو من ينصبونه لذلك ، أو يأمرونه به ، الا ما ورد في
جواز إقامة أحدنا ذلك على بعض اهله ، وسيأتي
الصفحه ٥٦٩ : من الناس عليه ذلك ، الا ان
يبلغ ، فاذا بلغ وتولى إنسانا كان ولاؤه لمن يتولاه ، ولا فرق في ذلك في ان
الصفحه ٥٧٤ : منها بحسب ما عرفه. فان لم يعرفها جميعهم أو عرفها
بعضهم ولم يعرفها بعض آخر ، لم يصح قسمتها الا بعد ان
الصفحه ٣ : يكشف عن كمالها من حيث السند والدلالة
عندهم لا عندنا إذ من المحتمل انه لو كانت وصلت الرواية إلينا لم تكن