الصفحه ٢١٤ :
لا يمكنه ذلك انظر حتى يوسع الله عليه ويتمكن منه ، وان كان لغير فقر وهو
متمكن منه وقادر عليه
الصفحه ٣٠٧ :
الدنيا أهون من عقاب الآخرة فان اعترفت بالفجور رجمها ، وان أقامت على
تكذيب الرجل ، قال لها : قولي
الصفحه ٣٢٢ :
النسب وتعتد منه المرأة بالأقراء والحمل ، لأنه لا يصح منه استيلاد بمجرى
العادة. (١)
وإذا كانت
الصفحه ٣٣١ :
غير ممنوعة منه أيضا (١).
والحداد يلزم
المرأة الحرة الكبيرة المسلمة ، والأمة إذا كانت زوجة
الصفحه ٣٥٣ : منها فان تزوجت وكان لها أم ، كانت أمها أحق به ان لم يكن
لها زوج وهو جد الطفل (١). وان كان غير جده كان
الصفحه ٤٣١ :
والمسكر من كل شراب وان اختلفت ضروبه وأنواعه ، من عنب كان أو زبيب أو تمر
أو عسل أو حنطة أو شعير أو
الصفحه ٤٣٢ :
كان كثيرا لم يجز أكل شيء منها وقيل ان هذا انما جاز في الدم بغير غسل
اللحم لان النار تحمل (١) الدم
الصفحه ٤٤٠ : .
ومن أراد
الذباحة فلا يجوز ان يقلب السكين ويذبح بها الى فوق بل يبتدى بالذبح من فوق إلى
أسفل ، ولا يجوز
الصفحه ٤٥١ :
وانتقلي الى من يزعم ان مع الله إلها آخر فانا اشهد ان لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وان محمدا
الصفحه ٥٨٩ : نظره من هناك.
باب
الاستحلاف
إذا توجهت
اليمين على أحد الخصمين وأراد الحاكم استحلاف من توجهت عليه
الصفحه ٢٨ : بإذن صاحبه ومرافقها التي لا بد لها منها مثل الطرق
والقنى ومسيل الماء هي في معنى العامر من حيث ان صاحب
الصفحه ٣٣ : الا بما يستحدث فيه وذلك مثل الموات من الأرض وقد سلف ذكر ذلك
فإنما يملك بالاحياء التصرف فيه بإذن الامام
الصفحه ٧٣ :
انفكاكه الا بعد الوفاء بجميع الحق ، وليس له انفكاكه وقد بقي منه شيء
قليلا كان الباقي (١) أو كثيرا
الصفحه ١٢٨ :
فإن خلفت
أبويها وزوجها وبنتا ، أو بنتين ، أو أكثر من ذلك من البنات ، كان للأبوين السدسان
، وللزوج
الصفحه ١٥١ :
بينهم بالسوية ، (١) والباقي لأولاد العم من قبل الأب والام ، أو من قبل
الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين