الصفحه ٤٥٨ :
على من لا يرثها شيء. وذكر بعض أصحابنا (١) ان لهذه
العاقلة الرجوع بها على مال القاتل ان كان له مال
الصفحه ٤٦٢ : اعترافه ثبت نسبه من المعترف وانتفى عن المنكر ، لأنهما قد
اتفقا على ان هذا أبوه ، فحكمنا بقولهما : ان
الصفحه ٤٨١ : هذا الموضع ، قطعنا بها وان قالوا : انها لا يؤمن عليها من ذهاب
منافعها ، لم يكن من ذلك قود هاهنا ، لان
الصفحه ٥٣٩ :
باب البيت مغلقا وباب الدار مغلقا ، واخرج المتاع من البيت الى الصحن لم
يكن عليه القطع (١) ، لأنه
الصفحه ٢ : المسائل
التي تتحقق فيها الشهرة على قسمين :
١ ـ ان تكون
المسألة من المسائل التفريعية التي استنبطها العلما
الصفحه ١٠ : معين (١) من جنس ما زرع الأرض ، مثل ان يستأجر بحنطة ، ويزرع
فيها حنطة ، ويجوز ان يشترك في المعاملة على
الصفحه ٣٩ : ونظافة وإصلاح كانت تنقيته على الجميع من أعلاه إلى مفتتح
الماء إلى أقرب الأراضي الى الفوهة (٢) فإذا جاوز
الصفحه ٨٨ :
يجوز ان يقف الا ما يملكه ، فان وقف ما لا يملكه ، كان باطلا.
وإذا وقف وقفا
، ولم يخرجه من يده
الصفحه ٩١ : وقفه على
جيرانه ، ولم يذكرهم بأسمائهم ، ولا عينهم بصفاتهم ، كان جاريا على من بين داره
وبين دارهم أربعون
الصفحه ١٢٥ :
واما الثلثان :
فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات ، والأختان وما زاد عليهما من
الصفحه ١٣٩ :
ويبقى الثلثان ، يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والام الثلثان (١) ، للذكر مثل
حظ الأنثيين ، والثلث
الصفحه ١٥٢ : للذي هو أخ ، من جهة الاخوة لا لأنه ابن
خالته ، وسقط ابن الخالة الأخر.
فإن خلف ابنتي
عم ، إحداهما
الصفحه ١٦٩ : ، فالذي خلف ميراثا يرثه الأخر ،
وينتقل منه الى ورثته ، دون ورثة الذي خلف الميراث ، مثال ذلك أب وابن ، فإنا
الصفحه ١٧٦ : ، لكل واحد منهما سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم.
ومثال آخر :
إنسان أخر مات ، وترك أباه وبنتين ، فهذه من ستة
الصفحه ١٩٢ :
إخوتهما وأخواتهما من الجهة التي (١) رضعا بلبنه كما قدمناه.
وإذا ادعت
امرأة انها أرضعت طفلا لم