الصفحه ٥٩ : ، فان لم يرهن عنده رهنا آخر ، الا انه اقترض منه ألفا آخر على ان يكون
الرهن الأول رهنا به ، وبالألف
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا أسلم
وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فان كان ممن يجوز له نكاح امة من عدم الطول
وخوف
الصفحه ٢٨٨ : له الا بان تدخل في مثل ما خرجت منه من الزوجية فإذا اشتراها الزوج
الذي طلقها لم يحل له أيضا وطأها حتى
الصفحه ٤٢٠ : وقطعه وأكله إلا يحنث ولا شبهة في انه يحنث فقال :من قال : في الحنطة ما تقدم
يقول في الخيار والتفاح مثله
الصفحه ٤٧٠ : منهم
الكفارة ـ وقد سلف ذكر ذلك ـ رجلا كان أو امرأة ، إلا المملوك ، فإنه لا يجب عليه
أكثر من صوم شهرين
الصفحه ٢٩٨ : يقع
إلا بزوجة مدخول بها ، حرة كانت أو امة.
فان كانت ملك
يمين لم يقع بها ظهار ، وكذلك لا يقع بالتي لم
الصفحه ٤٠٨ :
وذلك ان يأتي به نسقا من غير قطع الكلام ، أو يأتي به في معنى الموصول وهو
ان يكون الكلام انقطع
الصفحه ٢٣ :
الناس فيه لم يلزم الوكيل (١) الا ان يريد ، فان عمله وقد علم بنصيبه ولم يعلم ، كان
له ما شرطه
الصفحه ١٠٢ : ذكرناه ولم
يذكر شيئا (٣) من ذلك ، لم يجز للساكن ان يسكن معه غيره فيه ، الا ان
يكون ولده واهله ، فأما
الصفحه ٢٢٧ : عليه ان يستقبل العدل بينهن ، وما فات كان هدرا وهو فيما فعل من ذلك آثم ،
وعلى الحاكم نهيه عن ذلك وان
الصفحه ٣٣٥ :
فان كان بين موتهما أكثر من ذلك كان كما ذكرناه (١) وتعتد من وقت
موت الثاني (٢) عدة الحرة احتياطا
الصفحه ٣٨٣ : كاتبه في [ صحته ] واستوفاها منه لم يصدق فيما
جاوز الثلث بعد الدين الا ان يثبت للعبد بينة على ذلك فان
الصفحه ٥٨٥ : ، الا انه يقول : تكلما إن شئتما ، من كان عنده كلام فليذكره ان شاء ،
فاذا قالا ما عندهما. فاما ان يكون ما
الصفحه ٢١٥ :
من نفسها بعد ذلك (١).
«
باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك »
قال الله تعالى
( وَمَنْ لَمْ
الصفحه ٣٨٠ : دار الحرب دار قهر
وغلبة ، من غلب وقهر فيها على شيء ملكه ، فاما إذا دخلا دار الإسلام ثم قهر سيده
على