الصفحه ٥٢٢ :
وإذا زنى
نصراني أو يهودي بمن هو من أهل ملته ، فالإمام مخير بين اقامة الحد عليه بما
يقتضيه شرع
الصفحه ٥٩٩ : ، كان عليه نقض
ما أخطأ هو فيه ، وكذلك ما أخطأ فيه غيره من الحكام المتقدمين عليه ، وحكم بما
يعلمه من الحق
الصفحه ٢٩ : للحظيرة فاحيائه لها كذلك
ان يحوطها بحائط من آجر أو حجر أو طين أو لبن
__________________
(١) أي التي
الصفحه ٤٠ :
وإذا احتاج
النهر الأعظم إلى عمل مسناته (١) ان حصل خوف من الغرق منه أو الى ان يغلب (٢) مائه فينصرف
الصفحه ٦٥ :
وإذا باع العدل
الرهن وقبض ثمنه وهلك ذلك من يده ، لم يلزمه ضمانه ، لأنه أمين والأمين لا يضمن
اليه
الصفحه ١١٥ :
بينهما واسطة ، وعلى هذا يكون الأب أولى من ولد الولد ، فان لم يكن والد ،
ولا ولد كان الجد اولى مع
الصفحه ١٢٣ : تضمنته سورة الأنفال من قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ ) (٢).
وكانوا
الصفحه ١٦٦ :
يورث ويوقف نصيبه الى حين حضوره ، أو يعلم موته (١) ، أو يمضى من
الزمان مدة لا يعيش مثله إليها ، فان
الصفحه ١٩١ :
عليهم لأنها ليست زوجة لأبيهم ، (١) وانما حرم الله نساء الإباء وهذه المرأة ليست من الأب
بسبيل
الصفحه ٢٣٣ : يتعلق به خيار.
فاما الجب :
فمنه ما يمنع من الجماع ومنه : مالا يمنع منه فالأول : مثل ان جب جميعه أو بقي
الصفحه ٢٦٥ :
«
باب الشقاق والحكمين »
إذا ظهر بين
الزوجين الشقاق ، وكان النشوز منها فقد تقدم ما فيه ، وان كان
الصفحه ٣٧٤ :
من الزمان ثم يكون حرا بعد ذلك كان جائزا ، فإن أبق المملوك قبل انقضاء
العدة انتقض التدبير (١) فان
الصفحه ٣٩١ :
برقبته لأنه بمنزلة العبد القن في حكم الجناية؟ وإذا كان في يده مال جاز ان يدفع
منه الأرش الذي عليه ويفدى
الصفحه ٤١٧ :
كان فرضه في الكفارة ، الصيام ، وان كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه
العتق والإطعام والكسوة في
الصفحه ٤٥٥ : على بن ابى طالب (ع) انه قال : من الكبائر ، قتل المؤمن عمدا ، والفرار
من الزحف ، وأكل الربا بعد البينة