الصفحه ٢٦٧ : لخلقه أو دينه أو
ما جرى مجرى ذلك مما في نفسها من كراهتها له فاذا كانت في نفسها على هذه الصفة
خافت الا
الصفحه ٥٦٠ :
الامتناع من الشهادة إذ ادعى إليها ، إذا كان من أهل الشهادة والعدالة ، الا ان
يكون في حضوره لذلك وشهادته ضرر
الصفحه ٢٥ : المصنف لا
يبعد الصحة بدون الاشتراط لأنها من قبيل ما وجب على العامل بأصل الشرع اللهم الا
ان يقول بان
الصفحه ١٩٥ :
لها إذا كانت بكرا ان يعقد على نفسها نكاح دوام ولا متعة إلا بإذن أبيها
ورضاه فان فعلت ذلك ، كان
الصفحه ٤١ : هذا النهر الأعظم لم يكن لأحد من ذلك النهر ان يزيد
كوة وان كان ذلك لا يضرهم إلا بإذنهم. (٢)
وإذا أراد
الصفحه ٣٩ : فيها ، كان له ذلك الا ان يكون ما يحدثه مما ذكرناه فيه ضرر على النهر الأعظم
فإن الإمام يمنعه من ذلك
الصفحه ٥٢٧ : ، أمر بأن يحفر له حفيرة
ويدفن فيها الى حقويه ، ثم يرجم بعد ذلك. وكذلك يفعل بالمرئة الا انها تقعد في
الصفحه ١٩٣ : أبيها الا ان
يعضلاها فان عضلاها جاز لها ان يعقد على نفسها اى نكاح شاءت وتولى العقد عليها من
أرادت من
الصفحه ٢٤٥ :
«
باب السراري وملك الايمان »
الوطأ لواحد من
هؤلاء لا يجوز الا بعقد أو بملك يمين ، ولا فرق في
الصفحه ٢١٩ :
باعه كان ذلك فراقا بينهما الا ان يختار المشتري إقراره على العقد ويريد
ذلك أيضا سيد الجارية ، فان
الصفحه ٣١٨ : يجز له ان يخرجها من بيته ، ولا تخرج هي أيضا ، الا
بان تأتي بفاحشة مبينة ، والفاحشة ان تفعل ما يجب
الصفحه ٣٦٨ :
ويجوز له تدبير
حصته من مملوكه (١) فان مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق
الحصة في
الصفحه ٥٥٨ : فيما هو شريك فيه. ولا شهادة اللصوص ، الا ان يقروا على أنفسهم بشيء ، ولا
يقبل شهادة من يشهد بها قبل ان
الصفحه ٣٣٦ :
الاستبراء وكأنه لعدم الملك قبل انقضاء الخيار كما يظهر من المبسوط.
(٢) اى قبل الدخول
والا وجب عليها
الصفحه ١٤٥ :
فاذا اجتمعا
كانا بمنزلة أخ وأخت من قبل الام ، يقاسمان من يقاسمه الاخوة من قبل الام ،
ويسقطان في