الصفحه ٨٤ :
مستحقه ، وكان له الرجوع على المرتهن بما قبضه من الثمن ، لان ذلك عين ماله
لم يملكه الراهن ولا
الصفحه ٩٦ : ما أقبضه ، من حيث انه يجوز ان يكون أقبضه ، ثم رجع اليه
بسبب آخر ، فان قال بعد ذلك ما كنت أقبضته إياها
الصفحه ١٥٥ : يكن له ورثة كان الميراث للحاضر.
«
باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا »
إذا
الصفحه ١٥٧ : عم أو عمة ، أو ابن
ابن ابن خال أو خالة ، أو من يكون أبعد منهم ، وكان مسلما كان المال للمسلم البعيد
الصفحه ١٦٧ :
كان الولد لا حقا بالذي هي عنده ، ويرثه ويرث (١) الأب ، والولد
أيضا يرثه.
وإذا تبرأ
إنسان من
الصفحه ٢٢٢ : و ٦٠ من مقدمات النكاح والظاهران المراد انه يورث العمى والخرس في الولد كما في
بعض أخبارهما وربما يحتمل
الصفحه ٢٤٠ : زوج أو هي في عدة منه أو معها حمل أم ليس معها ذلك وان له ان يضع الماء حيث
يشاء ، وانه لا نفقة لها ولا
الصفحه ٢٨٢ :
جديدا بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها بعد ذلك ، فعل بها كما فعل في الطلقتين
الأوليين من استيفاء الشروط
الصفحه ٢٩٠ : قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (٥) يعني الرجعة ،
فالرجعة معلوم جوازها من الشرع على كل حال ، فاذا كان
الصفحه ٣٤٦ :
غالب أدم البلد من زيت أو شيرج أو سمن. ومقداره يرجع الى العادة فما كان
أدما للمد في العادة أوجب ذلك
الصفحه ٣٥٤ :
وإذا تزوجت
الأم أو فسقت سقط حقها من الحضانة. فإن كان لها أم كانت أحق به على ما قدمناه.
وإذا ملك
الصفحه ٣٧٨ : مكاتب » كما في المبسوط.
(٢) اى عتق أحدهما
معينا وفي المبسوط « عين المؤدى منها » وهو أظهر.
(٣) اى
الصفحه ٣٧٩ :
المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء ، والأمهات أو غيرهم بإذن سيده صح ذلك؟
وان كان بغير اذن سيده كان
الصفحه ٤٧٩ : الصحيحة ـ كان بها سير (٣) بعد الاندمال ، أو لم يكن بها كذلك.
وإذا قطع من
غيره أنملة لها طرفان ، وكان
الصفحه ٤٨٠ : قال
الجاني : أزيلوا اذنه ، واقتصوا منى ، كان له ذلك ، لأنه ألصق بها ميتة. فإن كان
ذلك ، ثم ألصقها