الصفحه ٥٥٣ :
«
باب حدود المحارب »
« والخناق ، والنباش ، والمختلس ، والمحتال ، والمبنج
(١) »
من كان من أهل
الصفحه ٥٥٥ :
«
كتاب الشهادة »
قال الله تعالى
« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ،
فَإِنْ لَمْ
الصفحه ٥٧٣ : كان مشتركا وهو مما يصح قسمته من غير ضرر يتعلق
بأحد الشراك فطلب بعضهم أو جميعهم القسمة قسم ذلك بينهم
الصفحه ٥٩٨ :
واما السنة
فيحتاج ان يعرف منها شيئا : المتواتر والآحاد ـ ليعمل بالمتواتر دون الآحاد ـ والخاص
الصفحه ١٠٣ : من بعد وصية يوصى بها أو دين وقال : ولهن الثمن مما
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وقال :
فهم
الصفحه ١٠٩ : أحدهما بالسقي
كان له ذلك.
وإذا قال «
أعطوا زيدا من رقيقي رأسا » كان ذلك وصية صحيحة ، والوارث
الصفحه ١١٤ : » كان حكم الكل (١) واحدا ، ودخل
في ذلك جميع من يعرف بالعادة انه من قرابته ، وارثا كان ، أو غير وارث
الصفحه ١٨٥ :
بينهما ، فان جاءت بولد لحق به ، وحرم عليه الرجوع الى الأولى حتى تقضى
التي وطأها عدتها منه ، ومن
الصفحه ١٨٦ : عدة المطلقة فإن كان الطلاق بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال.
وان كان ذميا
وكان عنده أكثر من اربع
الصفحه ٢٠٥ :
ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به ، جاز
لورثتها المطالبة به وأخذه
الصفحه ٢٥٤ : المبسوط.
(٢) الصواب « لم
يتغير » كما في نسخة ( خ ) والمبسوط.
واعلم ان نسخة ( خ ) في مواضع
منها إسقاط
الصفحه ٢٧٢ : للرجل
امرأتان فخالعهما على الف درهم؟! قسمت الالف بينهما على قدر ما تزوجهما به من
المهر؟! فإن تراضى
الصفحه ٢٨٥ :
طلقها بانت منه ، وصار عند ذلك خاطبا من الخطاب ، فان كان سمى لها مهرا ،
وجب ذلك لها عليه على كماله
الصفحه ٣٠٩ : لا لعان بينهما ، والصحيح ثبوته بينهما.
وإذا انتفى من ولد أمرية وهي حامل ، صحت الملاعنة بينهما ، فان
الصفحه ٣١٠ : من أهلها رجل مقامها ولا
عنها (٢) لم يكن له منها ميراث ، وان لم يقم من أوليائها أحد مقامها في الملاعنة