الصفحه ٣١٢ :
( وَلْيَشْهَدْ
عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ). (١)
ومن شرط صحة
اللعان الترتيب ، فيبدأ
الصفحه ٣١٤ : فطرة الإسلام
، ثم ارتد فقد بانت منه زوجته في الحال ، وقسم ماله بين ورثته وقتل من غير ان
يستتاب ، وكان
الصفحه ٣٢١ : العدة بوضع الحمل اعتدت حينئذ
بالشهور فان كان الحمل من زنا لم يقطع الاعتداد بالشهور في حال الحمل ، والزنا
الصفحه ٣٣٩ : وطأ رجل
مملوكة له وباعها من قبل ان يستبرئها ، ثم وطأها المشترى لها قبل ان يستبرئها أيضا
، وباعها هذا
الصفحه ٣٤٤ : نسبه فإنه مملوك لأنه من
بين مملوكين ، ويكون مملوكا لأبيه لأنه ولد مملوكته ولا يعتق عليه لأنه ناقص الملك
الصفحه ٣٦٦ : من الألفاظ ، كان جاريا مجرى الأول.
وإذا دبر
مملوكه على ما ذكرناه فهو مملوك ما دام السيد حيا
الصفحه ٣٩٩ :
فإن أوصى فقال
ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة وقبل (١) نصفها ، كان
اوصى بأن يوضع عنه
الصفحه ٤٨٧ :
ثلاثون ، وفي أربع ، عشرون.
وكل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته
، لها من العبد مقدر من قيمته
الصفحه ٤٩٢ :
وإذا تصادمت سفينتان ـ من غير قصد ممن
فيهما الى ذلك ، ولا تفريط ـ وهلك بعض ما في إحداهما ، لم يكن
الصفحه ٤٩٦ :
على عاقلته ، وقد تقدم طرف من ذلك.
وإذا ضرب إنسان
غيره ضربة ، سالت عيناه منها ، فضرب المضروب
الصفحه ٥١٦ :
وإذا قتل إنسان
غيره في الحرم ، أو في أحد الأشهر الحرم ، طلبت منه الدية (١) للقتل ،
والثلث لانتهاكه
الصفحه ٥١٩ : : يجب
فيه الجلد فقط.
واما ما يجب
فيه القتل على كل حال ، فهو وطؤ من وطأ ذات محرم منه ، من أم ، أو بنت
الصفحه ٥٤٣ :
«
باب ذكر من لا يقام عليه الحد »
قد سلف قولنا :
بان الحامل والنفساء والمستحاضة ، لا يقام عليهن
الصفحه ٥٨٧ :
أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد. وإذا غصب من رجل ماله ، ثم جحد يفضي الى ما قلناه
، فهذا قولهم ، ثم
الصفحه ٣٥ : غنم من بلاد الشرك قد عمل جاهلي في معدن فيه لم يكن غنيمة ولا يملكه
الغانمون بل يكون على الإباحة لأنه لا