الصفحه ١٣٥ :
فان ترك اخوة
وأخوات من قبل الأب والام ، (١) كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية
الصفحه ١٣٦ :
للاخوة والأخوات من قبل الام ، والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف أخا أو
أختا أو اخوة
الصفحه ١٦٣ :
فاذا كان على
المقتول دين ، قضى عنه من ديته ، كما يقضى عنه من ميراثه ، سواء كان المقتول
مقتولا عمدا
الصفحه ١٤٤ :
وان كان أكثر من ذلك جرى الحكم فيهم على هذا الوجه بالغا ما بلغوا ، فان
كانت أختا كان لها الثلث
الصفحه ٤٢٨ :
وكل ما شرب من
ذلك يسيرا من لبن امرأة ولم يشتد بذلك (١) وكل ما كان من الطير جلالا يأكل العذرة وحدها
الصفحه ٥٤٢ :
لا يجب مع الشبهة.
وإذا سرق إنسان
من ستارة الكعبة وهي محيطة عليها ما قيمته ربع دينار ، كان عليه
الصفحه ١٤٥ :
فاذا اجتمعا
كانا بمنزلة أخ وأخت من قبل الام ، يقاسمان من يقاسمه الاخوة من قبل الام ،
ويسقطان في
الصفحه ١٧٣ : تقدم من المستحق لهذه السهام مفصلا ،
فإذا أردنا أن نذكر حساب الفرائض فينبغي ان تبين مخرج كل سهم منها
الصفحه ١٣١ :
لم يكن لهما طعمه ، لأن الطعمة انما يثبت إذا زاد ما يستحقه كل واحد من
الأبوين على السدس ، ولا طعمة
الصفحه ٤٥٧ :
«
واما الدية فينقسم بانقسام القتل »
فدية العمد المحض : إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ، الف دينار
الصفحه ٣٢ :
ماء بئره لقرب البالوعة والخلاء منها لان له التصرف في ملكه كيف شاء وأراد.
وإذا أحيا أرضا ليغرس
الصفحه ٣٧ :
ملكه أو داره اليه بوجه من وجوه الاملاك (١) فهي ملكه
ويجوز له بيعه لمن يستقى منه النخل والشجر
الصفحه ١٣٨ : أو الأخت من جهة الأم السدس ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لأولاد الأخ
للأب (١) أو للأب والام
الصفحه ١٤٧ : ، كان المال للعم من قبل الأب والام وسقط العم من
الأب.
فإن ترك عمين
أحدهما لأب وأم ، أو لأب ، والأخر
الصفحه ١٥٠ :
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما
بالسوية (١) والثلث من أصل